الشيخ الطوسي

112

الخلاف

مسألة 4 : إذا قال : أنا يهودي ، أو نصراني ، أو مجوسي ، أو برئت من الإسلام ، أو من الله ، أو من القرآن لا فعلت كذا ، ففعل ، لم يكن يمينا ، ولا المخالفة حنث ، ولا يجب به كفارة . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث ابن سعد ، والشافعي ( 1 ) . وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه : كل هذا يمين ، وإذا خالف حنث ولزمته الكفارة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وتعليق الكفارة عليها يحتاج إلى دليل . وروى ابن بريدة عن أبيه أن النبي عليه السلام قال : " من قال أنا برئ من الإسلام كاذبا فهو كما قال ، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما " ( 4 ) .

--> ( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 106 ، وبداية المجتهد 1 : 396 ، وأسهل المدارك 2 : 20 ، و 21 ، والموطأ 2 : 478 ، والنتف 1 : 379 ، وفتح المعين : 152 ، وحلية العلماء 7 : 246 ، والسراج الوهاج : 573 ، ومغني المحتاج 4 : 324 ، وكفاية الأخيار 2 : 154 ، والمجموع 18 : 16 ، والمغني لابن قدامة 11 : 200 ، والشرح الكبير 11 : 194 ، وعمدة القاري 23 : 175 . ( 2 ) الآثار ( مخطوط ) باب الأيمان ، والمبسوط 8 : 134 ، واللباب 3 : 134 ، والنتف 1 : 379 ، وعمدة القاري 23 : 175 ، وشرح فتح القدير 4 : 15 ، وفتح الباري 11 : 534 ، والفتاوي الهندية 2 : 54 و 57 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 15 ، والمغني لابن قدامة 11 : 200 ، والشرح الكبير 11 : 194 ، وحلية العلماء 7 : 247 ، والمجموع 18 : 19 ، وبداية المجتهد 1 : 396 ، وأسهل المدارك 2 : 21 ، والبحر الزخار 5 : 241 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 271 . ( 3 ) التهذيب 8 : 278 حديث 1012 و 8 : 288 حديث 1064 . ( 4 ) سنن أبي داود 3 : 224 حديث 3258 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 356 ، والسنن الكبرى 10 : 30 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 298 وأول الحديث " من حلف وقال : . . . " وباختلاف يسير في اللفظ .