الشيخ الطوسي
104
الخلاف
ابن الأدرع ( 1 ) ( 2 ) فأقرهما على النضال ، وقد سبق أحدهما الآخر . مسألة 7 : إذا أخرج اثنان سبقا ، فأدخلا بينهما ثالثا لا يخرج شيئا ، وقالا : أن سبقت أنت فلك السبقان معا كان جائزا ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال مالك : لا يجوز ، وبه قال ابن خيران من أصحاب الشافعي ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى . وأيضا روي عن النبي عليه السلام أنه قال : " من أدخل فرسا بين فرسين وقد آمن أن يسبق فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبق فليس بقمار " ( 5 ) وهذا ممن لا يأمن أن يسبق ، ومعناه لا يأيس ، فوجب أن يصح . مسألة 8 : الاعتبار في السبق بالهادي ، وهو العنق والكتد ( 6 ) ، وبه قال
--> ( 1 ) محجن بن الأدرع الأسلمي ، له صحبه ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ارموا وأنا مع ابن الأدرع " ، مات في خلافة معاوية . قاله ابن حبان في تاريخ الصحابة : 242 برقم 1334 ، وابن الأثير في أسد الغابة 5 : 324 . ( 2 ) صحيح البخاري 4 : 179 و 219 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 50 ، والسنن الكبرى 10 : 17 ، والمعجم الكبير للطبراني 3 : 174 و 367 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 94 ، والدر المنثور 3 : 192 ، وفي الجميع بتفاوت باللفظ فلاحظ . ( 3 ) الأم 4 : 230 ، وحلية العلماء 5 : 470 ، والمجموع 15 : 150 ، والسراج الوهاج : 570 ، ومغني المحتاج 4 : 314 ، وكفاية الأخيار 2 : 151 ، والجامع لأحكام القرآن 9 : 148 . ( 4 ) حلية العلماء 5 : 470 ، والمجموع 15 : 150 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1064 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 30 حديث 2579 ، وسنن الدارقطني 4 : 111 حديث 33 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 505 ، والسنن الكبرى 10 20 ، والجامع لأحكام القرآن 9 : 148 ، وتلخيص الحبير 4 : 163 حديث 2025 ، وفي بعض ما ذكرنا اختلاف يسير باللفظ وفي بعض آخر تقديم وتأخير لا يضر بالمعنى . ( 6 ) الكتد : بفتح التاء وكسرها : مجتمع الكتفين ، وهو الكاهل .