الشيخ الطوسي

98

الخلاف

كذا لكذا إلا أن يبين ما نسخه ، لينظر فيه هل هو نسخ أم لا ؟ مسألة 4 : الرضاع إنما ينشر الحرمة إذا كان المولود صغيرا ، فأما إن كان كبيرا فلو ارتضع المدة الطويلة لم ينشر الحرمة . وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، ومالك وغيرهم ( 1 ) . وقالت عائشة : رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير ، وبه قال أهل الظاهر ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا قوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " ( 4 ) . وفيه دليلان : الأول : أنه جعل الحولين تمام الرضاعة ، ومعلوم أنه لم يرد الاسم واللغة ولا الجواز ، فإنه ينطلق على بعد الحولين ، ثبت أنه أراد الرضاع الشرعي الذي يتعلق به الحرمة والتحريم . والثاني : حده بالحولين ، فلا يخلو إما أن يريد جواز الرضاعة ، أو الكفاية ،

--> ( 1 ) الأم 5 : 28 ، ومختصر المزني : 227 ، والمجموع 18 : 210 - 212 ، والوجيز 2 : 105 ، والسراج الوهاج : 460 ، والمدونة الكبرى 2 : 406 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 379 ، وبداية المجتهد 2 : 36 ، والمحلى 10 : 17 - 19 ، والمغني لابن قدامة 9 : 202 ، والشرح الكبير 9 : 198 ، ومغني المحتاج 3 : 416 ، وبدائع الصنائع 4 : 5 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 . ( 2 ) المحلى 10 : 17 - 19 ، والأم 5 : 28 ، والمغني لابن قدامة 9 : 202 ، والشرح الكبير 9 : 198 ، وبداية المجتهد 2 : 36 ، والمجموع 18 : 212 ، وبدائع الصنائع 4 : 5 . ( 3 ) الكافي 5 : 443 حديث 5 ، وأمالي الصدوق : 309 حديث 4 ، والتهذيب 7 : 317 حديث 1311 ، والاستبصار 3 : 197 حديث 714 . ( 4 ) البقرة : 233 .