الشيخ الطوسي

9

الخلاف

دليلنا : أن النبي عليه السلام لاعن بين العجلاني ( 1 ) وزوجته ، ولم يسأل هل له بينة أم لا ؟ ( 2 ) . مسألة 4 : حد القاذف من حقوق الآدميين ، لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ، ويورث كما يورث حقوق الآدميين . ويدخله العفو والابراء كما يدخل في حقوق الآدميين . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : هو من حقوق الله تعالى متعلق بحق الأدمي ، ولا يورث ولا يدخله العفو والابراء ، ووافق في أنه لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا قول النبي عليه السلام : يوم فتح مكة : ألا إن أعراضكم ودمائكم

--> ( 1 ) عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد بن العجلان يعرف بابن أبي أبيض العجلاني . وقيل أنه عويمر بن أشقر العجلاني . انظر الإصابة 3 : 45 . ( 2 ) صحيح مسلم 7 : 69 ، وسنن النسائي 6 : 171 ، وسنن أبي داود 2 : 273 حديث 2245 ، وسنن ابن ماجة 1 : 667 حديث 2066 ، وسنن الدارقطني 3 : 277 حديث 119 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 184 ، والسنن الكبرى 7 : 398 و 399 ، ونيل الأوطار 7 : 61 . ( 3 ) الأم 5 : 287 ، والوجيز 2 : 88 ، والسراج الوهاج : 443 ، ومغني المحتاج 3 : 372 ، والمجموع 17 : 393 ، وكفاية الأخيار 2 : 114 ، وبداية المجتهد 2 : 433 ، والمغني لابن قدامة 9 : 25 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 177 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1324 ، ورحمة الأمة 2 : 140 ، والميزان الكبرى 2 : 160 ، والشرح الكبير 10 : 211 ، وشرح فتح القدير 4 : 198 ، والهداية 4 : 198 ، والبحر الزخار 4 : 260 و 6 : 166 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 270 ، والهداية 4 : 198 ، وشرح فتح القدير 4 : 198 ، ورحمة الأمة 2 : 140 ، والشرح الكبير 10 : 211 ، والميزان الكبرى 2 : 160 ، وبداية المجتهد 2 : 433 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 177 ، والمجموع 17 : 393 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1323 ، والبحر الزخار 4 : 260 و 6 : 166 . ( 5 ) الكافي 7 : 205 حديث 6 ، و 7 : 252 حديث 6 ، 7 : 253 حديث 1 و 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 39 حديث 126 ، والتهذيب 10 : 79 حديث 308 و 309 ، وص 82 حديث 323 .