الشيخ الطوسي
88
الخلاف
وقال في البويطي : لا يلحقه ( 1 ) . دليلنا : ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه ، ما لم يؤد إلى ضرر على غيره ، وليس في هذا ضرر على غيره فوجب جوازه . مسألة 52 : أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر . وقد روي في بعض الأخبار سنة ( 2 ) . وقال الشافعي : أكثره أربع سنين ( 3 ) . وذهب الزهري ، والليث بن سعد : إلى أن أكثره سبع سنين ( 4 ) . وعن مالك روايات ، المشهور منها ثلاث . إحداها : مثل قول الشافعي أربع سنين . والأخرى : خمس سنين . والثالثة : سبع سنين ( 5 ) . وذهب الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان ، وهو اختيار المزني ( 6 ) .
--> ( 1 ) المجموع 18 : 204 ، والسراج الوهاج : 460 ، والوجيز 2 : 104 . ( 2 ) انظر التهذيب 8 : 129 حديث 446 . ( 3 ) مختصر المزني : 224 ، والوجيز 2 : 104 ، والسراج الوهاج : 450 ، ومغني المحتاج 3 : 390 ، ورحمة الأمة 2 : 87 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والمغني لابن قدامة 9 : 117 ، والشرح الكبير 9 : 87 و 88 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 3 : 311 ، وشرح فتح القدير 3 : 310 ، وتبيين الحقائق 3 : 45 ، والانتصار للسيد المرتضى : 154 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1097 ، والجامع لأحكام القرآن 9 : 287 ، والبحر الزخار 4 : 143 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 117 ، والانتصار : 154 ، والشرح الكبير 9 : 88 ، وشرح فتح القدير 3 : 310 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1097 . ( 5 ) الإنتصار : 154 ، والجامع لأحكام القرآن 9 : 287 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1097 ، ورحمة الأمة 2 : 86 و 87 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والبحر الزخار 4 : 144 ، والشرح الكبير 9 : 88 . ( 6 ) اللباب 2 : 271 ، والهداية 3 : 310 ، وشرح فتح القدير 3 : 310 ، وتبيين الحقائق 3 : 45 ، والانتصار : 154 ، ورحمة الأمة 2 : 86 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والبحر الزخار 4 : 144 ، والمغني لابن قدامة 9 : 117 ، والشرح الكبير 9 : 88 .