الشيخ الطوسي
80
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه . مسألة 36 : الأمة المشتراة والمسبية تعتدان بقرءين ، وهما طهران . وروي حيضة بين الطهرين ( 1 ) ، والمعنى متقارب . وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد . وهل هو طهر أو حيض ؟ على قولين ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 37 - إذا كانت الأمة المسبية أو المشتراة من ذوات الشهور ، إستبرأت بخمسة وأربعين يوما . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : تستبرئ بشهر واحد . والثاني : وهو الأظهر عندهم تستبرئ بثلاثة أقراء ( 3 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 38 : أم الولد إذا زوجها سيدها من غيره ، ثم مات زوجها ، وجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء مات سيدها في أثناء تلك العدة أو لم يمت . وقال الشافعي : عدتها شهران وخمس ليال . فإن مات سيدها في أثناء العدة ، فهل تكمل عدة الحرة ؟ على قولين ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 135 حديث 468 ، والاستبصار 3 : 335 حديث 1194 . ( 2 ) المجموع 18 : 201 ، وكفاية الأخيار 2 : 80 ، والوجيز 2 : 102 ، والسراج الوهاج : 457 - 459 ، ومغني المحتاج 3 : 408 - 411 ، ورحمة الأمة باختلاف الأئمة 2 : 88 . ( 3 ) كفاية الأخيار 2 : 80 ، الوجيز 2 : 80 ، والسراج الوهاج : 459 ، ومغني المحتاج 3 : 411 ، المجموع 18 : 120 . ( 4 ) الأم 5 : 218 ، ومختصر المزني : 225 ، والمجموع 18 : 204 ، والوجيز 2 : 104 .