الشيخ الطوسي

72

الخلاف

واسعا ، أو كانت محرمة بعمرة ، فإنها تقيم وتقضي عدتها ، ثم تحج وتعتمر . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : عليها أن تقيم وتعتد ، ولا يجوز لها الخروج ، سواء كان الوقت ضيقا أو واسعا ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " أتموا الحج والعمرة لله " ( 3 ) ولم يفصل . مسألة 26 : المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة . وبه قال جميع الفقهاء ، وأهل العلم ( 4 ) إلا الشعبي ، والحسن البصري ، فإنهما قالا : لا يلزمها الحداد في جميع العدة ، وإنما يلزمها في بعض العدة ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأم 5 : 228 ، والمجموع 18 : 173 ، ورحمة الأمة 2 : 84 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والمغني لابن قدامة 9 : 186 ، والشرح الكبير 9 : 169 . ( 2 ) المبسوط 6 : 32 و 36 ، وبدايع الصنايع 3 : 206 ، والمجموع 18 : 173 ، ورحمة الأمة 2 : 42 ، والميزان الكبرى 2 : 136 ، والمغني لابن قدامة 9 : 186 ، والشرح الكبير 9 : 169 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) الأم 5 : 230 ، ومختصر المزني : 223 ، والمجموع 18 : 185 ، والوجيز 2 : 99 ، وكفاية الأخيار 2 : 82 ، و 83 ، والمدونة الكبرى 2 : 430 ، وبداية المجتهد 2 : 122 ، وأسهل المدارك 2 : 187 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 419 ، وبدائع الصنائع 3 : 209 ، واللباب 2 : 266 ، والمبسوط 6 : 58 ، وتبيين الحقائق 3 : 34 ، وشرح فتح القدير 3 : 291 ، والنتف 1 : 333 ، وفتح الباري 9 : 485 ، والهداية 3 : 291 ، والمغني لابن قدامة 9 : 167 ، والشرح الكبير 9 : 146 ، ورحمة الأمة 2 : 87 ، وسبل السلام 3 : 1128 ، والبحر الزخار 4 : 222 . ( 5 ) المحلى 10 : 279 ، والمغني لابن قدامة 9 : 167 ، وبداية المجتهد 2 : 122 ، وعمدة القاري 9 : 486 ، والمجموع 18 : 185 ، والشرح الكبير 9 : 146 ، وسبل السلام 3 : 1129 . ( 6 ) صحيح البخاري 7 : 76 ، وصحيح مسلم 2 : 1123 - 1124 حديث 1486 - 1487 ، وسنن النسائي 6 : 198 - 201 ، وسنن ابن ماجة 1 : 674 حديث 2085 - 2086 ، وسنن أبي داود 2 : 290 حديث 2299 ، والسنن الكبرى 7 : 437 ، وتلخيص الحبير 3 : 239 حديث 1146 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 420 ، وعمدة القاري 21 : 9 ، وفتح الباري 9 : 484 ، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ فلاحظ .