الشيخ الطوسي
66
الخلاف
دليلنا : قوله تعالى : " ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة " ( 1 ) وهذه طلقها قبل المساس . مسألة 17 : إذا طلقها طلقة رجعية ، ثم راجعها ، ثم طلقها بعد الدخول بها ، فعليها استئناف العدة بلا خلاف . وإن طلقها ثانيا قبل الدخول فعليها استئناف العدة ، لأن العدة الأولى قد انقضت بالرجعة . وقال الشافعي : إن لم يكن دخل بها على قولين : قال في القديم : تبني . وهو قول مالك ( 2 ) . وقال في الجديد : تستأنف . وهو قول أبي حنيفة ، واختيار المزني ، وأصح القولين عندهم ( 3 ) . فأما إذا خالعها ثم طلقها ، فإنها تبني على العدة الأولة قولا واحدا . وهو قول محمد بن الحسن ( 4 ) . وعند أبي حنيفة : أنها تستأنف العدة ( 5 ) . وقال داود : لا تجب عليها عدة أصلا ، لا تستأنف العدة ولا تبني ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : قوله تعالى : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " ( 7 ) ولم يفرق . مسألة 18 : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة
--> ( 1 ) الأحزاب : 49 . ( 2 ) مختصر المزني : 224 ، والمجموع 18 : 196 ، والمغني لابن قدامة 9 : 127 ، وبداية المجتهد 2 : 93 ( 3 ) مختصر المزني : 224 ، والمجموع 18 : 196 ، والمغني لابن قدامة 9 : 127 ، وشرح فتح القدير 3 : 288 ، وتبيين الحقائق 3 : 33 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 127 ، والمجموع 18 : 196 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 9 : 127 ، والمجموع 18 : 196 . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 93 ، والجامع لأحكام القرآن 14 : 204 . ( 7 ) البقرة : 228 .