الشيخ الطوسي

63

الخلاف

وقال عمر بن عبد العزيز : إن ثبت ذلك بالبينة ، فالعدة من حين الموت ، وإن لم يثبت بالبينة بل بالخبر والسماع فمن حين الخبر ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . وأما إذا طلقها وهو غائب فإن عدتها من يوم طلقها لا من يوم يبلغها ، والخلاف بين الفقهاء فيها مثل الخلاف في المسألة الأولى سواء . مسألة 12 : الأمة إذا طلقت ، ولم تكن حاملا ، عدتها قرءان . وبه قال جميع الفقهاء ( 2 ) ، وهو المروي عن علي عليه السلام ، وعمر ، وابن عمر ( 3 ) . وقال داود : عدتها ثلاثة أقراء ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة الذمة من المهر والعدة ، وشغلها يحتاج إلى دليل . وأيضا : ما اعتبرناه مجمع عليه ، وما ذكره ليس عليه دليل . والأصل براءة الذمة .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 190 و 191 ، والشرح الكبير 9 : 130 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 210 . ( 2 ) الأم 5 : 216 ، والمجموع 18 : 148 ، والسراج الوهاج : 449 ، ومغني المحتاج 3 : 386 ، والوجيز 2 : 93 ، وكفاية الأخيار 2 : 79 ، والمحلى 10 : 307 و 308 ، والمغني لابن قدامة 9 : 89 ، والشرح الكبير 9 : 96 ، و 97 ، والمبسوط 6 : 39 ، واللباب 2 : 261 ، وبدائع الصنائع 3 : 193 ، وشرح فتح القدير 3 : 272 ، والهداية 3 : 272 ، وبداية المجتهد 2 : 93 ، والميزان الكبرى 2 : 135 ، ورحمة الأمة 2 : 84 ، والبحر الزخار 4 : 222 ، وحلية العلماء 7 : 328 . ( 3 ) المحلى 10 : 306 - 307 ، والمغني لابن قدامة 9 : 89 ، والشرح الكبير 9 : 97 ، ورحمة الأمة 2 : 84 ، والميزان الكبرى 2 : 135 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 90 ، والشرح الكبير 9 : 97 ، وبداية المجتهد 2 : 93 ، وحلية العلماء 7 : 328 .