الشيخ الطوسي

540

الخلاف

( فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) ( 1 ) ولم يستثن . وقال تعالى : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 2 ) فخص أهل الكتاب بالجزية دون غيرهم . وأيضا قوله عليه السلام : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ( 3 ) . مسألة 2 : يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب من العرب . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وقال أبو يوسف : لا يجوز ( 5 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) ( 6 ) ولم يفرق . وأيضا : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى دومة

--> ( 1 ) محمد : 4 . ( 2 ) التوبة : 29 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 131 ، و 9 : 138 ، وصحيح مسلم 1 : 53 حديث 35 ، وسنن أبي داود 3 : 44 حديث 2640 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1295 حديث 3927 و 3928 ، وشرح معاني الآثار 3 : 213 ، وسنن النسائي 7 : 77 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 11 و 35 ، ومعجم الطبراني الكبير 2 : 183 حديث 1746 ، والسنن الكبرى 9 : 182 ، ونصب الراية 3 : 379 . ( 4 ) الأم 4 : 172 و 173 ، والمجموع 19 : 391 ، والوجيز 2 : 198 ، والأحكام السلطانية 1 : 143 ، والمغني لابن قدامة 10 : 558 ، والشرح الكبير 10 : 576 ، والجامع لأحكام القرآن 8 : 110 ، وبداية المجتهد 1 : 276 و 390 ، وبدائع الصنائع 7 : 110 ، وشرح فتح القدير 4 : 370 ، والفتاوى الهندية 2 : 244 . ( 5 ) مختصر المزني : 277 ، وحلية العلماء 7 : 696 ، والمجموع 19 : 391 ، والمغني لابن قدامة 10 : 561 ، والشرح الكبير 10 : 578 . ( 6 ) التوبة : 29 .