الشيخ الطوسي

530

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) وأيضا فقد بينا أنه لا يجب عليه حد ، وأنه ليس بزان ، وولد الشبهة يلحق به . مسألة 16 : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان ، فسرق منهم شيئا ، أو استقرض من حربي مالا ، وعاد إلينا ، فدخل صاحب المال بأمان ، كان له عليه رده . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه رده ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " ( 4 ) وهذا دخل بأمان ، ولأن استحلال مال الغير يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل على جواز ذلك . مسألة 17 : إذا سبي الزوجان الحربيان ، فاسترقا أو أحدهما ، انفسخ النكاح بينهما . وبه قال الشافعي ، ومالك ، والليث بن سعد ، والثوري ، وأبو ثور ( 5 ) . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا ينفسخ ( 6 ) . دليلنا : قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 7 )

--> ( 1 ) لم أظفر بهذه الأخبار بنحو التفصيل ، ولعل المصنف قدس سره إلى عموم الأخبار الدالة على أن الولد للفراش والله أعلم . ( 2 ) الأم 4 : 285 ، والمجموع 19 : 453 . ( 3 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 349 ، وشرح فتح القدير 4 : 349 ، وتبيين الحقائق 3 : 266 . ( 4 ) النساء : 58 . ( 5 ) الأحكام السلطانية للماوردي 1 : 136 ، وحلية العلماء 7 : 666 ، والمجموع 19 : 328 ، والسراج الوهاج : 545 ، ومغني المحتاج 4 : 229 ، والمغني لابن قدامة 10 : 467 . ( 6 ) حلية العلماء 7 : 666 ، والأحكام السلطانية 1 : 136 ، والمغني لابن قدامة 10 : 468 ( 7 ) النساء : 24 .