الشيخ الطوسي

520

الخلاف

والثاني : لا يجوز قتلهم . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) وذهب إليه قوم من أصحابنا ( 2 ) . دليلنا : على الأول قوله تعالى : " اقتلوا المشركين " ( 3 ) ولم يفصل . وأيضا قوله تعالى : " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - الآية إلى قوله : - حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " ( 4 ) ولم يفصل . وروى سمرة : ( أن النبي عليه السلام قال : اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم ) ( 5 ) يعني الغلمان المراهقين . وأما القول الآخر فقد روي ذلك في بعض أخبارنا ( 6 ) . مسألة 6 : من لم تبلغه الدعوة من الكفار لا يجوز قتله قبل عرض الدعوة عليه ، فإن قتله فلا ضمان عليه . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 272 ، وحلية العلماء 7 : 656 ، ومغني المحتاج 4 : 223 ، والوجيز 2 : 189 ، والسراج الوهاج : 543 ، والميزان الكبرى 2 : 176 ، والنتف 2 : 710 و 711 ، واللباب 3 : 246 ، وبدائع الصنائع 7 : 101 و 102 ، والهداية 4 : 290 ، وشرح فتح القدير 4 : 291 و 292 ، وتبيين الحقائق 3 : 244 و 245 ، والفتاوى الهندية 2 : 194 ، والمغني لابن قدامة 10 : 533 ، وبداية المجتهد 1 : 371 ، والمجموع 19 : 296 ، والبحر الزخار 6 : 397 . ( 2 ) حكاه العلامة الحلي في المختلف ( كتاب الجهاد ) : 155 عن ابن الجنيد . ( 3 ) التوبة : 5 . ( 4 ) التوبة : 29 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 54 حديث 2670 ، وسنن الترمذي 4 : 145 حديث 1583 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 12 و 20 ، والسنن الكبرى 9 : 92 ، والمعجم الكبرى للطبراني 7 : 262 حديث 6900 - 6902 ، ونصب الراية 3 : 386 ، وتلخيص الحبير 4 : 103 ، ونيل الأوطار 8 : 73 . ( 6 ) الكافي 5 : 30 حديث 9 ، والتهذيب 6 : 138 - 139 حديث 231 - 233 . ( 7 ) شرح معاني الآثار 3 : 210 ، والمبسوط 10 : 30 ، واللباب 3 : 243 ، والنتف 2 : 709 ، والفتاوى الهندية 2 : 193 ، وتبيين الحقائق 3 : 243 ، والميزان الكبرى 2 : 176 ، وبدائع الصنائع 7 : 100 .