الشيخ الطوسي

50

الخلاف

أشهر ، فإنه يلحقه . وإن كان العلم حاصلا أنه لا يمكن وطؤها بعد العقد بحال . والثالثة : إذا تزوج رجل امرأة ، ثم غاب عنها وانقطع خبره ، فقيل لامرأته : أنه قد مات ، فاعتدت وانقضت عدتها ، وتزوجت برجل فأولدها أولادا ، ثم عاد الزوج الأول . قال هؤلاء : الأولاد كلهم للأول ، ولا شئ للثاني ( 1 ) . دليلنا : أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه ، فلا يجوز إلحاقه به . ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته ، وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة الظن أن لا يكون منه ، فمع العلم بأنه ليس منه أولى .

--> ( 1 ) رحمة الأمة 2 : 69 ، والميزان الكبرى 2 : 128 ، وبداية المجتهد 2 : 117 ، والشرح الكبير 10 : 65 ، والمجموع 17 : 404 .