الشيخ الطوسي
498
الخلاف
وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود ، وأدناها عنده أربعون في حد العبد في القذف ، وفي شرب الخمر ، فلا يبلغ بالتعزير أبدا أربعين ( 1 ) . وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف : أدنى الحدود ثمانون ، فلا يبلغ به التعزير ، وأكثر ما يبلغ تسعة وسبعون ( 2 ) . وهذا مثل ما قلناه . وقال مالك والأوزاعي هو إلى اجتهاد الإمام ، فإن رأى أن يضربه ثلاثمائة وأكثر فعل ، كما فعل عمر بمن زور عليه الكتاب فضربه ثلاثمائة ( 3 ) . مسألة 15 : لا تقام الحدود في المساجد . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وقال ابن أبي ليلى تقام فيها ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . وقوله عليه السلام : لا تقام الحدود في المساجد ( 7 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 24 : 35 و 36 ، وتبيين الحقايق 3 : 210 ، والمغني لابن قدامة 10 : 342 ، والشرح الكبير 10 : 348 ، والميزان الكبرى 2 : 173 ، والبحر 6 : 212 . ( 2 ) المبسوط 24 : 36 ، وتبيين الحقايق 3 : 209 و 210 . ( 3 ) حلية العلماء 8 : 103 ، والميزان الكبرى 2 : 172 و 173 ، ونيل الأوطار 7 : 329 و 330 ، والبحر الزخار 6 : 212 . ( 4 ) المبسوط 9 : 101 ، والمدونة الكبرى 6 : 212 ، والمغني لابن قدامة 10 : 335 ، والمجموع 20 : 114 . ( 5 ) المحلى 11 : 124 ، والمغني لابن قدامة 10 : 335 ، والبحر الزخار 6 : 158 . ( 6 ) أشار الشيخ المصنف قدس سره في كتابه المبسوط 8 : 70 إلى بعض الأحاديث في هذا الباب فلاحظ . ( 7 ) سنن ابن ماجة 2 : 867 حديث 2599 ، وسنن الترمذي 4 : 19 حديث 1401 ، ومسند أحمد بن حنبل 3 : 434 ، وسنن الدارمي 2 : 190 ، وسنن الدارقطني 3 : 83 حديث 14 ، والسنن الكبرى 8 : 328 ، والمعجم الكبير للطبراني 3 : 228 و 11 : 6 ، ومجمع الزوائد 2 : 35 وج 6 : 282 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 369 ، والمحلى 11 : 123 وفي بعض ما ذكرناه اختلاف يسير في اللفظ .