الشيخ الطوسي

494

الخلاف

وأيضا : التعزير حد من حدود الله . وقد روي عنهم عليهم السلام : أن من حددناه حدا من حدود الله ، فمات ، فليس له شئ ، ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات ، كان علينا ضمانه ، والتعزير من حدود الله ( 1 ) . مسألة 11 : روى أصحابنا : أن الختان سنة في الرجال ، ومكرمة في النساء ، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال ، فإنهم قالوا : إنه لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن ( 2 ) . وقالوا أيضا : لا يتم الحج إلا به ، لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتنا ، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل ( 3 ) . وقال أبو حنيفة سنة ، يأثم بتركها . هذا قول البغداديين من أصحابه ( 4 ) . وقال أهل خراسان منهم : هو واجب مثل الوتر ، والأضحية وليس بفرض ( 5 ) . وقال الشافعي : هو فرض على الرجال والنساء ( 6 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) وروي عن النبي عليه السلام أنه قال :

--> ( 1 ) الكافي 7 : 292 حديث 10 ، والتهذيب 10 : 208 حديث 822 ، والاستبصار 4 : 279 حديث 1057 . ( 2 ) الكافي 6 : 37 حديث 1 - 4 ، والتهذيب 7 : 445 حديث 1783 . ( 3 ) الكافي 4 : 281 حديث 1 - 2 ، والفقيه 2 : 250 حديث 1205 و 1206 ، والتهذيب 5 : 125 حديث 412 و 414 . ( 4 ) فتح الباري 10 : 340 ، والمجموع 1 : 300 . ( 5 ) فتح الباري 10 : 340 . ( 6 ) الوجيز 2 : 184 ، والسراج الوهاج : 538 ، ومغني المحتاج 4 : 202 و 203 ، والمجموع 1 : 300 و 301 ، وفتح الباري 10 : 340 و 341 . ( 7 ) الكافي 6 : 37 حديث 1 - 4 ، والخصال : 271 حديث 11 ، والتهذيب 7 : 445 حديث 1783 و 1784 .