الشيخ الطوسي
470
الخلاف
دليلنا : قوله تعالى : " الزانية والزاني فاجلدوا " ( 1 ) الآية ، وقوله عز وجل : " والذين يرمون المحصنات - إلى قوله - فاجلدوهم " ( 2 ) وقوله : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 3 ) وقوله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى قوله - إن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف " ( 4 ) وقوله : النفس بالنفس " ( 5 ) ولم يفصل ، فوجب إقامة هذه الحدود كلها لهذه الظواهر ، ومن ادعى تداخلها فعليه الدلالة . مسألة 15 : أحكام المحاربين تتعلق بالرجال والنساء ، سواء ، على ما فصلناه في العقوبات . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال مالك : لا يتعلق أحكام المحاربين بالنساء ( 7 ) . وقال أبو حنيفة إذا كان معهم نساء فإن كن ردء والمباشر للقتل الرجال لم تقتل النساء هنا ، لأنه يقتل الردء إذا كان رجلا ، وإن كان المباشر للقتل النساء دون الرجال فظاهر قوله إنه لا قتل ، لا على الرجال ولا على النساء ( 8 ) . دليلنا : قوله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " ( 9 ) الآية ولم يفرق بين النساء والرجال ، فوجب حملها على العموم .
--> ( 1 ) النور : 2 . ( 2 ) النور : 4 . ( 4 ) المائدة : 33 . ( 3 ) المائدة : 38 ( 5 ) المائدة : 45 . ( 6 ) حلية العلماء 8 : 87 ، وكفاية الأخيار 2 : 119 ، والوجيز 2 : 179 ، ورحمة الأمة 2 : 152 ، والميزان الكبرى 2 : 169 ، والمغني لابن قدامة 10 : 315 ، والشرح الكبير 10 : 305 . ( 7 ) حكى ابن القاسم في المدونة الكبرى 6 : 302 عن مالك أنه يرى أن النساء والرجال في ذلك سواء . ولعل الشيخ المصنف قدس سره اطلع على بعض المصادر المالكية الأخرى . والله العالم . ( 8 ) المبسوط 9 : 197 ، وبدائع الصنائع 7 : 91 ، والفتاوى الهندية 2 : 187 ، وشرح معاني الآثار 3 : 225 ، والمغني لابن قدامة 10 : 315 ، والشرح الكبير 10 : 305 ، وحلية العلماء 8 : 87 . ( 9 ) المائدة : 33 .