الشيخ الطوسي

47

الخلاف

الحدود . وأما كتاب قاض إلى قاض فإنه لا يقبل في شئ من الأحكام عندنا . وأيضا فإن الإثبات بهما يحتاج إلى شرع ، ولا شرع يدل على ذلك . مسألة 65 : التوكيل في استيفاء حدود الآدميين مع حضور من له الحد يجوز بلا خلاف . فأما مع غيبته فإنه يجوز أيضا عندنا . ولأصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق : منهم من قال المسألة على قولين إحداهما : يجوز ، والآخر : لا يجوز . والثاني : أنه يجوز التوكيل قولا واحدا . والثالث : أنه لا يجوز قولا واحدا ( 1 ) . دليلنا : الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 66 : إذا ولد له ولد وهنئ به ، فقال له المهنئ : بارك الله لك في مولودك ، جعله الله خلفا لك . فقال : آمين ، أو أجاب الله دعاءك فإنه يكون ذلك إقرارا يبطل به النفي . وإن قال في الجواب بارك الله عليك ، أو أحسن الله جزاك لم يبطل النفي عند الشافعي ( 2 ) ، وهو الذي يقوى عندي . وقال أبو حنيفة : يبطل فيهما ( 3 ) . دليلنا : أن ذلك محتمل للرضا بالولد ، ويحتمل المقابلة والمكافاة للدعاء بالدعاء من غير رضا بالولد ، ويخالف المسألة الأولى ، لأن الدعاء فيها كان للولد ، فأجابته على الدعاء به رضا بالولد . وهاهنا يكون اقتداء بقوله : " وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها " ( 4 ) الآية .

--> ( 1 ) السراج الوهاج : 248 ، والمجموع 14 : 101 ، ومغني المحتاج 2 : 221 ، والمغني لابن قدامة 5 : 207 - 208 ، والشرح الكبير 5 : 208 . ( 2 ) المجموع 17 : 419 - 420 . ( 3 ) المجموع 17 : 420 . ( 4 ) النساء : 86 .