الشيخ الطوسي
450
الخلاف
دليلنا : الآية ( 1 ) والخبر ( 2 ) وهما على عمومهما . مسألة 48 : من خرج عن عمود الوالدين والولد من ذوي القرابة والأرحام إذا سرق من الآخر فهو كالأجنبي ، يجب عليه القطع . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط ، كما يسقط بين الوالد وولده ، مثل : الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ( 4 ) . دليلنا : الآية ( 5 ) والخبر ( 6 ) ، وهما على عمومهما ، وأيضا عليه إجماع الفرقة . مسألة 49 : روى أصحابنا أنه إذا سرق الرجل من بيت المال إذا كان ممن له سهم فيه أكثر مما يصيبه بمقدار النصاب ، كان عليه القطع ، وكذلك إذا سرق من الغنيمة ( 7 ) . وقال جميع الفقهاء : لا قطع عليه ( 8 ) بلا تفصيل .
--> ( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) الخبر المتقدم في القطع . ( 3 ) حلية العلماء 8 : 63 ، والمجموع 20 : 102 ، ورحمة الأمة 2 : 146 ، وبدائع الصنائع 7 : 75 ، والمبسوط 9 : 151 ، وبداية المجتهد 2 : 442 ، والمحلى 11 : 343 ، والبحر الزخار 6 : 172 ، والنتف 2 : 648 . ( 4 ) المبسوط 9 : 151 ، والنتف 2 : 648 ، وبدائع الصنائع 7 : 67 و 70 ، والهداية 4 : 238 ، وتبيين الحقائق 3 : 220 ، وشرح فتح القدير 4 : 238 ، والمحلى 11 : 344 ، وحلية العلماء 8 : 64 ، والمجموع 20 : 102 ، ورحمة الأمة 2 : 146 ، وبداية المجتهد 2 : 442 ، والبحر الزخار 6 : 172 . ( 5 ) المائدة : 38 . ( 6 ) الخبر المتقدم في إثبات القطع على من سرق ربع دينار . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 45 حديث 151 ، والتهذيب 10 : 105 حديث 408 و 410 ، والاستبصار 4 : 241 ، حديث 913 و 914 . ( 8 ) المبسوط 9 : 188 ، وتبيين الحقائق 3 : 218 ، والهداية 4 : 235 ، وشرح فتح القدير 4 : 235 ، والنتف 2 : 649 ، والمجموع 20 : 93 و 102 ، والسراج الوهاج : 526 ، ومغني المحتاج 4 : 163 ، والمحلى 11 : 327 و 328 ، والمغني لابن قدامة 10 : 283 ، والشرح الكبير 10 : 273 ، والبحر الزخار 6 : 174 .