الشيخ الطوسي

438

الخلاف

وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والشافعي : إن القطع في اليد من الكوع - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع - وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم ( 1 ) . وقالت الخوارج : يقطع من المنكب ، لأن اسم اليد يقع على هذا ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا قوله تعالى : " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم " ( 4 ) ومعلوم أنهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد والكف . وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 32 : قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا ، قتل في الرابعة ، ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم . وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة : لا قطع ، وإنما يعزر ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 150 ، ومختصر المزني : 264 ، وكفاية الأخيار 2 : 118 ، والوجيز 2 : 178 ، ومغني المحتاج 4 : 178 ، والسراج الوهاج : 531 ، وحلية العلماء 8 : 74 ، والمجموع 20 : 97 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 162 ، والمغني لابن قدامة 10 : 261 ، والشرح الكبير 10 : 287 ، واللباب 3 : 100 ، وشرح فتح القدير 4 : 247 ، والهداية 4 : 247 ، وبدائع الصنائع 7 : 88 ، وبداية المجتهد 2 : 443 ، وتبيين الحقائق 3 : 224 ، وأسهل المدارك 3 : 179 ، وفتح الرحيم 3 : 51 ، والخرشي 8 : 92 ، والبحر الزخار 6 : 187 . ( 2 ) المحلى 11 : 357 ، وفتح الباري 12 : 98 ، وبدائع الصنائع 7 : 88 ، وتبيين الحقائق 3 : 224 . ( 3 ) الكافي 7 : 222 حديث 1 - 3 وصفحة 224 حديث 13 ، وص 225 حديث 17 ، والفقيه 4 : 46 حديث 157 ، والتهذيب 10 : 102 حديث 397 و 399 و 401 . ( 4 ) البقرة : 79 . ( 5 ) المدونة الكبرى 6 : 282 ، وأسهل المدارك 3 : 180 ، وفتح الرحيم 3 : 51 ، والخرشي 8 : 93 ، والأم 6 : 150 ، ومختصر المزني : 264 ، والسراج الوهاج : 531 ، ومغني المحتاج 4 : 178 ، وكفاية الأخيار 2 : 119 ، والوجيز 2 : 187 ، وحلية العلماء 8 : 76 ، والمغني لابن قدامة 10 : 267 ، والشرح الكبير 10 : 290 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 172 .