الشيخ الطوسي

432

الخلاف

وملكه ، والسيد غائب فلا قطع عليه ( 1 ) . دليلنا : الآية ( 2 ) والخبر ( 3 ) ، ولم يفصلا . وروى مالك ، عن نافع أن عبدا لابن عمر أبق ، فسرق ، فبعث به إلى سعيد بن العاص ، وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى ، فقال ابن عمر : في أي كتاب الله وجدت أن الآبق لا يقطع ، ثم أمر به ابن عمر فقطع ( 4 ) . مسألة 27 : روى أصحابنا أن السارق إذا سرق عام المجاعة ، لا قطع عليه ولم يفصلوا ( 5 ) . وقال الشافعي : إن كان الطعام موجودا مقدورا عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه ، فسرق سارق طعاما ، فلا قطع عليه ( 6 ) . دليلنا : ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا قطع في عام مجاعة ( 7 ) . وروي ذلك عن عمر أنه قال : لا قطع في عام مجاعة ، ولا قطع في عام

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 7 : 67 ، والمغني لابن قدامة 10 : 271 ، والشرح الكبير 10 : 296 ، وحلية العلماء 8 : 68 . ( 2 ) المائدة 38 . ( 3 ) الكافي 7 : 237 حديث 20 ، والتهذيب 10 : 111 حديث 437 . ( 4 ) الموطأ 2 : 833 حديث 26 والسنن الكبرى 8 : 268 ، وبدائع الصنائع 7 : 67 . ( 5 ) الكافي 7 : 231 حديث 1 - 3 ، والتهذيب 10 : 112 حديث 442 و 443 . ( 6 ) كفاية الأخيار 2 : 117 ، والمجموع 20 : 95 ، والمغني لابن قدامة 10 : 284 ، والشرح الكبير 10 : 281 . ( 7 ) الكافي 7 : 23 حديث 3 ، ودعائم الإسلام 2 : 473 حديث 1693 ، والتهذيب 10 : 112 حديث 444 .