الشيخ الطوسي
429
الخلاف
وقال أبو حنيفة : لا قطع في شئ من ذلك ( 1 ) . دليلنا : قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 2 ) ولم يفصل . وقول النبي عليه السلام : القطع في ربع دينار ( 3 ) ، أي فيما قيمته ربع دينار ولم يفصل . مسألة 21 : إذا سرق ما فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع ، وجب قطعه إذا كان قدر نصاب ، مثل أن سرق إبريق ذهب فيه ماء ، أو قدرا فيها طبيخ ، أو مصحفا وعليه حلي ، أو فضة وجلده وورقه يساوي نصابا . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا قطع في جميع ذلك ( 5 ) . دليلنا : الآية ( 6 ) وعموم الأخبار ( 7 ) ولم يفصل . مسألة 22 : من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار وجب قطعه وبه قال الشافعي ( 8 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 9 : 152 ، والهداية 4 : 231 ، واللباب 3 : 95 - 96 ، وشرح فتح القدير 4 : 231 ، وبدائع الصنائع 7 : 68 ، وتبيين الحقائق 3 : 216 - 217 ، والمجموع 20 : 101 ، والمغني لابن قدامة 10 : 245 ، وبداية المجتهد 2 : 441 ، والشرح الكبير 10 : 242 ، وحلية العلماء 8 : 69 . ( 2 ) المائدة : 38 . ( 3 ) الموطأ 2 : 832 حديث 24 ، وسنن النسائي 8 : 79 ، وشرح معاني الآثار 3 : 165 ، والسنن الكبرى 8 : 254 ، والمحلى 11 : 353 . ( 4 ) حلية العلماء 8 : 69 ، والهداية 4 : 229 ، وتبيين الحقائق 3 : 261 ، والمحلى 11 : 337 ، وشرح فتح القدير 4 : 229 . ( 5 ) اللباب 3 : 96 ، وبدائع الصنائع 7 : 79 ، والهداية 4 : 229 ، وشرح فتح القدير 4 : 229 ، وتبيين الحقائق 3 : 216 ، والمحلى 11 : 337 ، وحلية العلماء 8 : 69 ، والمغني لابن قدامة 10 : 245 ، وحلية العلماء 8 : 69 ، والشرح الكبير 10 : 242 و 243 . ( 6 ) المائدة : 38 . ( 7 ) انظر ما تقدم في المسألة ( 19 ) من الإشارة إلى الأخبار . ( 8 ) كفاية الأخيار 2 : 118 ، وحلية العلماء 8 : 70 ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة 2 : 144 ، والميزان الكبرى 2 : 163 ، والمجموع 20 : 93 ، والبحر الزخار 6 : 174 .