الشيخ الطوسي

418

الخلاف

دليلنا : قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " ( 1 ) ولم يفرق . وروت عايشة أن النبي عليه السلام قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ( 2 ) وإنما أراد قيمته بلا خلاف . مسألة 5 : لا قطع إلا على من سرق من حرز ، فيحتاج إلى الشرطين : السرقة ، والحرز . فإن سرق من غير حرز فلا قطع ، ولو انتهب من حرز فلا قطع عليه . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ( 3 ) . وقال داود لا اعتبار بالحرز ، فمتى سرق من أي موضع كان فعليه القطع ( 4 ) فاسقط اعتبار النصاب والحرز . وقال أحمد إذا سرق فعليه القطع ، وكذلك المنتهب ، والمختلس ، والخائن في وديعة أو عارية ، وهو أن يجحد ذلك فعليه القطع ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه

--> ( 1 ) المائدة : 38 . ( 2 ) الموطأ 2 : 832 حديث 24 ، وصحيح مسلم 3 : 1312 ، وصحيح البخاري 8 : 199 وسنن ابن ماجة 2 : 862 حديث 1585 ، وسنن أبي داود 4 : 136 حديث 4383 و 4384 ، وسنن النسائي 8 : 79 ، وشرح معاني الآثار 3 : 164 و 165 ، والسنن الكبرى 8 : 254 ، والمحلى 11 : 353 وفي بعضها اختلاف يسير في لفظ الحديث . ( 3 ) الأم 6 : 147 ، ومختصر المزني : 263 ، وكفاية الأخيار 2 : 117 ، والسراج الوهاج : 527 ، ومغني المحتاج 4 : 164 ، وحلية العلماء 8 : 53 ، والمحلى 11 : 322 ، والمغني لابن قدامة 10 : 246 ، والشرح الكبير 10 : 253 ، والمدونة الكبرى 6 : 273 ، وبداية المجتهد 2 : 439 و 440 ، وأسهل المدارك 3 : 178 ، والمجموع 20 : 99 ، وبدائع الصنائع 7 : 73 ، وشرح فتح القدير 4 : 232 و 233 ، وتبيين الحقائق 3 : 222 . ( 4 ) المحلى 11 : 322 ، والمغني لابن قدامة 10 : 246 ، والشرح الكبير 10 : 253 ، والمجموع 20 : 99 ، وحلية العلماء 8 : 53 ، وبداية المجتهد 2 : 439 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 162 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 10 : 236 ، والشرح الكبير 10 : 236 ، والبحر الزخار 6 : 179 . ( 6 ) تفسير العياشي 1 : 319 حديث 108 ، والكافي 7 : 228 حديث 6 وصفحة 231 حديث 5 ، والفقيه 4 : 44 حديث 146 ، والتهذيب 10 : 108 ، حديث 422 و 423 وصفحة 110 حديث 429 ، والاستبصار 4 : 243 حديث 918 .