الشيخ الطوسي
411
الخلاف
كتاب السرقة مسألة 1 : النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعدا ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهما أو غيره من المتاع . وبه قال في الصحابة علي عليه السلام ، وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وعائشة ( 1 ) وفي الفقهاء الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي ( 2 ) . وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشئ وكثيره ، وليس لأقله حد . وبه قال الخوارج ( 3 ) . وقال الحسن البصري القطع في نصف دينار فصاعدا . وبه قال ابن
--> ( 1 ) الموطأ 2 : 832 حديث 24 ، وسنن ابن ماجة 2 : 862 حديث 2585 ، وسنن الدارمي 2 : 172 ، وسنن الدارقطني 3 : 189 حديث 315 و 316 ، وسنن النسائي 8 : 77 و 78 و 79 ، وسنن الترمذي 4 : 50 ذيل الحديث 1446 ، وشرح معاني الآثار 3 : 163 و 164 ، والسنن الكبرى 8 : 254 و 261 ، وتلخيص الحبير 4 : 64 حديث 1770 . ( 2 ) الأم 6 : 147 ، ومختصر المزني : 263 ، والمجموع 20 : 79 و 80 ، ومغني المحتاج 4 : 158 ، والسراج الوهاج : 525 ، وحلية العلماء 8 : 49 ، وكفاية الأخيار 2 : 116 ، والوجيز 2 : 171 ، والمغني لابن قدامة 10 : 235 و 239 ، والشرح الكبير 10 : 247 ، والمبسوط 9 : 137 ، وتبيين الحقائق 3 : 213 ، وشرح فتح القدير 4 : 220 ، وعمدة القاري 23 : 278 و 279 ، وبداية المجتهد 2 : 438 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 160 و 161 ، ونيل الأوطار 7 : 298 . ( 3 ) المحلى 11 : 350 ، ونيل الأوطار 7 : 299 ، والمبسوط 9 : 136 ، والمغني لابن قدامة 10 : 237 ، وبدائع الصنائع 7 : 77 ، وشرح فتح القدير 4 : 220 ، وحلية العلماء 8 : 51 ، والمجموع 20 : 82 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، والبحر الزخار 6 : 176 .