الشيخ الطوسي
403
الخلاف
قوله - : وامرأته حماد الحطب " ( 1 ) فأضافها الله إليه بالزوجية . وأيضا عليه إجماع الفرقة وقد مضت . وأما الدليل على وجوب الرجم ، إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا روى عبادة بن الصامت : أن النبي عليه السلام قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( 3 ) . ولم يفصل بين مسلم ومشرك . وروى ابن عمر : أن النبي عليه السلام رجم يهوديين زنيا ( 4 ) . وفيه دليلان : أحدهما : رجم اليهودي ، وعند أبي حنيفة لا يرجم اليهود . والثاني : لما رجمهما دل على أنهما قد أحصنا فإنه لا يرجم إلا محصنا . وروى ابن المسيب عن أبي هريرة : أن يهودين أقرا عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنا ، وكانا قد أحصنا فرجمهما ( 5 ) . وهذا صريح في الرجم والاحصان . مسألة 47 : إذا قذف العبد محصنا ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة مثل حد الحر سواء . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ( 7 ) .
--> ( 1 ) سورة المسد : 1 - 4 . ( 2 ) الكافي 7 : 238 - 239 حديث 2 و 3 ، والتهذيب 10 : 38 حديث 134 - 135 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1316 حديث 12 و 13 ، وسنن الدارمي 2 : 181 ، وسنن الترمذي 4 : 41 حديث 1434 ، وسنن ابن ماجة 2 : 852 حديث 2550 ، وسنن أبي داود 4 : 144 حديث 4415 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 318 و 320 ، وشرح معاني الآثار 3 : 134 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 255 ، والمحلى 11 : 237 . ( 4 ) صحيح البخاري 8 : 205 ، وصحيح مسلم 3 : 1326 حديث 26 و 27 ، والموطأ 2 : 819 حديث 1 ، وسنن أبي داود 4 : 3 15 حديث 4446 ، وسنن الترمذي 4 : 43 حديث 43 ، وتلخيص الحبير 4 : 54 حديث 1750 . ( 5 ) سنن أبي داود 4 : 155 حديث 4450 ، والسنن الكبرى 8 : 246 و 247 . ( 6 ) الموطأ 2 : 828 حديث 17 ، والسنن الكبرى 8 : 251 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 268 ، وبداية المجتهد 2 : 433 ، وعمدة القاري 24 : 29 ، وفتح الباري 12 : 185 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 174 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1324 .