الشيخ الطوسي
396
الخلاف
وابن عمر ، وأبو بردة ، وفاطمة ، وعائشة ، وحفصة . وفي التابعين الحسن البصري ، وعلقمة ، والأسود ( 1 ) . وفي الفقهاء الأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : ليس له ذلك ، والإقامة إلى الأئمة فقط ( 3 ) . وقال مالك : إن كان عبدا أقام عليه السيد الحد ، وإن كانت أمة ليس لها زوج فمثل ذلك ، وإن كان لها زوج لم يقم عليها الحد ، لأنه لا يد له عليها ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ( 6 ) . وروى سعيد بن أبي سعيد المقري ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن النبي عليه السلام قال : إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، فإن زنت فليجلدها ، فإن زنت
--> ( 1 ) السنن الكبرى 8 : 245 ، والمغني لابن قدامة 10 : 142 ، والمحلى 11 : 164 ، ونيل الأوطار 7 : 296 ، وتلخيص الحبير 4 : 62 . ( 2 ) الأم 6 : 155 ، ومختصر المزني : 261 ، والوجيز 2 : 170 ، والسراج الوهاج : 523 ، وحلية العلماء 8 : 21 ، ومغني المحتاج 4 : 152 ، والمجموع 20 : 34 و 38 ، والمغني لابن قدامة 10 : 0142 ، ونيل الأوطار 7 : 295 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 10 : 143 ، والمجموع 20 : 38 ، وحلية العلماء 8 : 21 ، ونيل الأوطار 7 : 295 . ( 4 ) المدونة الكبرى 6 : 257 ، وأسهل المدارك 3 : 171 ، والخرشي 8 : 84 ، وحلية العلماء 8 : 21 ، والمجموع 20 : 38 ، ونيل الأوطار 7 : 295 . ( 5 ) الكافي 7 : 370 حديث 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 32 حديث 94 ، والتهذيب 10 : 26 حديث 81 . ( 6 ) سنن الدارقطني 3 : 158 حديث 228 ، وسنن أبي داود 4 : 161 حديث 4473 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 95 ، وشرح معاني الآثار 3 : 136 ، والسنن الكبرى 8 : 229 و 245 ، وتلخيص الحبير 4 : 59 حديث 1763 .