الشيخ الطوسي
393
الخلاف
ذلك ، ثبت أنه إجماع . مسألة 36 : إذا استكره امرأة على الزنا فلا حد عليها بلا خلاف ، وعليه الحد ، ولا مهر لها . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : لها مهر مثلها ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا أن الأصل براءة الذمة فمن شغلها فعليه الدلالة . وروى الحجاج بن أرطاة ، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر ( 4 ) ، عن أبيه : أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، فدرأ النبي عليه السلام عنها الحد ، وحد الذي أصابها ( 5 ) . ولم ينقل أنه جعل لها مهرا ، فلو كان واجبا أوجبه لها . وروي عن النبي عليه السلام : أنه نهى عن مهر البغي ( 6 ) . وروي : البغاء .
--> ( 1 ) المبسوط 9 : 53 ، والمغني لابن قدامة 8 : 98 ، والشرح الكبير 8 : 99 . ( 2 ) الأم 6 : 155 ، ومختصر المزني : 261 ، والسراج الوهاج : 392 و 393 ، ومغني المحتاج 3 : 233 ، والمبسوط 9 : 53 ، والمغني لابن قدامة 8 : 98 ، والشرح الكبير 8 : 99 . ( 3 ) الكافي 7 : 196 حديث 1 ، والتهذيب 10 : 18 حديث 51 - 54 . ( 4 ) عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي ، أبو محمد . روى عن أبيه وأخيه علقمة أو عن مولى لهم وعن أهل بيته وعنه ابنه سعيد والحسن بن عبد الله النخعي وحجاج بن أرطاة وغيرهم . مات سنة اثنتي عشرة ومائة ( 112 ) . تهذيب التهذيب 6 : 105 . ( 5 ) السنن الكبرى 8 : 235 . ( 6 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 235 و 356 ، والسنن الكبرى 6 : 6 ، ومجمع الزوائد 4 : 87 . وقد ورد أيضا بألفاظ أخرى منها : نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي . . . فلاحظ .