الشيخ الطوسي
375
الخلاف
وقال ابن عباس : أقله واحد ( 1 ) . وقد روى ذلك أصحابنا ( 2 ) أيضا . وقال عكرمة : اثنان ( 3 ) . وقال الزهري : ثلاثة ( 4 ) . وقال الشافعي : أربعة ( 5 ) . دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه ، ولو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا ، لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك . مسألة 12 : يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه والفرج . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : إلا الوجه ، والفرج ، والرأس ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 8 ) . مسألة 13 : إذا اشترى ذات محرم : كالأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ،
--> ( 1 ) المحلى 11 : 264 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح الكبير 10 : 165 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 166 ، وحلية العلماء 8 : 29 . ( 2 ) دعائم الإسلام 2 : 451 حديث 1579 . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 12 : 166 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 264 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح الكبير 10 : 165 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 166 ، وحلية العلماء 8 : 29 . ( 5 ) الأم 6 : 155 ، والمجموع 20 : 41 ، وحلية العلماء 8 : 30 ، والمغني لابن قدامة 10 : 133 ، والشرح الكبير 10 : 165 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 166 . ( 6 ) المجموع 20 : 43 ، وبداية المجتهد 2 : 429 . ( 7 ) المبسوط 9 : 72 و 73 ، واللباب 3 : 76 ، وبدائع الصنائع 7 : 59 ، وتبيين الحقائق 3 : 170 ، والهداية 4 : 126 ، وشرح فتح القدير 4 : 126 ، وحاشية رد المحتار 4 : 13 ، وبداية المجتهد 2 : 429 ، والمجموع 20 : 43 . ( 8 ) الكافي 7 : 183 حديث 1 ، والفقيه 4 : 20 حديث 45 ، والتهذيب 10 : 31 حديث 104 ، والمصنف لعبد الرزاق 7 : 370 حديث 13517 .