الشيخ الطوسي
368
الخلاف
رسول الله صلى الله عليه وآله ( 1 ) . مسألة 3 : البكر عبارة عن غير المحصن ، فإذا زنا البكر جلد مائة وغرب عاما ، كل واحد منهما حد إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . وبه قال مالك ( 2 ) . وقال قوم : هما سواء . ذهب إليه الأوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وأحمد ، والشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : الحد هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحد ، وإنما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام ، وليس بمقدر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر فعل من غير تقدير ، وسواء كان ذكرا أو أنثى ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) ، وأيضا الأصل براءة الذمة في المرأة ، فمن
--> ( 1 ) سنن الدارقطني 3 : 123 حديث 137 ، وشرح معاني الآثار 3 : 140 ، والمحلى 11 : 234 ، وعمدة القاري 23 : 291 ، وتلخيص الحبير 4 : 52 ، حديث 1747 ، ونيل الأوطار 7 : 249 . ( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 236 ، وأسهل المدارك 3 : 162 ، والخرشي 8 : 83 ، وفتح الرحيم 3 : 50 ، وبداية المجتهد 2 : 427 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 255 ، والمغني لابن قدامة 10 : 130 ، وعمدة القاري 24 : 13 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 358 ، ونيل الأوطار 7 : 252 و 253 . ( 3 ) مختصر المزني : 261 ، والوجيز 2 : 167 ، والسراج الوهاج : 522 ، ومغني المحتاج 4 : 147 ، وفتح المعين : 130 ، وحلية العلماء 8 : 11 ، والمجموع 20 : 16 ، وكفاية الأخيار 2 : 110 ، وسنن الترمذي 4 : 45 ، وشرح فتح القدير 4 : 134 ، وتبيين الحقائق 3 : 173 ، وبداية المجتهد 2 : 427 ، والمغني لابن قدامة 10 : 129 - 130 ، والشرح الكبير 10 : 161 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 87 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 358 و 359 ، والمبسوط 9 : 44 ، ونيل الأوطار 7 : 252 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 255 ، والمبسوط 9 : 43 و 44 ، والهداية 4 : 134 و 136 ، وشرح فتح القدير 4 : 134 ، وتبيين الحقائق 3 : 173 و 174 ، وعمدة القاري 24 : 13 ، وبداية المجتهد 2 : 427 ، والمغني لابن قدامة 10 : 130 ، والشرح الكبير 10 : 162 ، وحلية العلماء 8 : 11 ، والمجموع 20 : 16 ، واللباب 3 : 79 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 87 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 358 و 359 ، ونيل الأوطار 7 : 252 . ( 5 ) الكافي 7 : 177 حديث 7 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 17 حديث 30 ، والتهذيب 10 : 3 حديث 8 و 9 ، والاستبصار 4 : 200 حديث 751 ، وص 202 حديث 759 .