الشيخ الطوسي

365

الخلاف

كتاب الحدود مسألة 1 : يجب على الثيب الرجم . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) . وحكي عن الخوارج ( 2 ) أنهم قالوا : لا رجم في شرعنا ، لأنه ليس في ظاهر القرآن ، ولا في السنة المتواترة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روى عبادة بن الصامت : أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ( 4 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 134 ، وحلية العلماء 8 : 7 ، والمجموع 20 : 14 ، والسراج الوهاج : 522 ، ومغني المحتاج 4 : 146 ، وكفاية الأخيار 2 : 110 ، والوجيز 2 : 167 ، والموطأ 2 : 820 حديث 2 ، والمدونة الكبرى 6 : 236 ، والمبسوط 9 : 36 ، وتبيين الحقائق 3 : 167 ، والهداية 4 : 121 ، وشرح فتح القدير 4 : 121 ، والمحلى 11 : 233 و 234 ، وأسهل المدارك 3 : 164 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 87 ، وبداية المجتهد 2 : 426 ، والمغني لابن قدامة 10 : 118 و 122 ، والشرح الكبير 10 : 151 . ( 2 ) الخوارج : هم الذين خرجوا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد التحكيم يوم صفين ، وقالوا : لا حكم إلا لله ، وكفروا عليا عليه السلام ، منهم عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل أمير المؤمنين عليه السلام . ( 3 ) المحلى 11 : 233 ، والمغني لابن قدامة 10 : 118 ، والشرح الكبير 10 : 151 ، والمبسوط 9 : 36 ، والمجموع 20 : 14 . ( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1316 حديث 12 و 13 ، وسنن الدارمي 2 : 181 ، وسنن الترمذي 4 : 41 حديث 1434 ، وسنن أبي داود 4 : 144 حديث 4415 ، وسنن ابن ماجة 2 : 852 حديث 2550 ، وشرح معاني الآثار 3 : 134 ، ومسند أحمد بن حنبل 5 : 318 و 320 و 327 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 255 ، والسنن الكبرى 8 : 210 و 222 .