الشيخ الطوسي

362

الخلاف

دليلنا : أن الأصل في أموال أهل الحرب زوال الأمان عنه ، وإنما أخرجنا زمان حياة هذا الميت بدليل ، وهو أنه كان عقد الأمان لنفسه ولماله ، فلما نقض هو الأمان في نفسه لم ينتقض في ماله ، وليس هاهنا بيننا وبين الحربي أمان لا في نفسه ولا في ماله ، فيجب أن يزول أمانه ويكون فيئا ينتقل إلى بيت المال .