الشيخ الطوسي

357

الخلاف

لا يكون مقدرا . وللشافعي فيه قولان ، سواء قال أنه واجب أو مستحب ، أحدهما : يستتاب ثلاثا . وبه قال أحمد وإسحاق وهو ظاهر قول أبي حنيفة ( 1 ) . والآخر : يستتاب في الحال وإلا قتل ، وهو أصحهما عندهم ، وهو اختيار المزني ( 2 ) . ورووا عن علي عليه السلام أنه قال : يستتاب شهرا ( 3 ) . وقال الثوري : يستتاب ما دام يرجى رجوعه ( 4 ) . دليلنا : أن التحديد بذلك يحتاج إلى دليل . وأيضا روي عن علي عليه السلام أنه : تنصر رجل ، فدعاه وعرض عليه الرجوع إلى الإسلام ، فلم يرجع ، فقتله ( 5 ) ، ولم يؤخره ، وظاهر ذلك أنه لا تقدير فيه . وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : من بدل دينه فاقتلوه ( 6 ) .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 10 : 74 ، والشرح الكبير 10 : 76 ، والمبسوط 10 : 99 ، ومختصر المزني 259 ، وبدائع الصنائع 7 : 134 ، وتبيين الحقائق 3 : 284 ، والهداية 4 : 386 ، وشرح فتح القدير 4 : 386 ، واللباب 3 : 275 ، والمحلى 11 : 190 و 191 ، والوجيز 2 : 166 ، وكفاية الأخيار 2 : 125 ، ومغني المحتاج 4 : 140 ، وحلية العلماء 7 : 625 ، ومغني المحتاج 4 : 140 ، وحلية العلماء 7 : 625 ، والمجموع 19 : 230 ، والسراج الوهاج : 520 . ( 2 ) مختصر المزني : 259 ، وحلية العلماء 7 : 625 ، وكفاية الأخيار 2 : 125 ، والسراج الوهاج : 520 ، ومغني المحتاج 4 : 140 ، والوجيز 2 : 166 . ( 3 ) حلية العلماء 7 : 625 ، والمجموع 19 : 230 ، ونيل الأوطار 8 : 8 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 625 ، والمجموع 19 : 230 . ( 5 ) الكافي 7 : 256 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 137 حديث 542 ، والاستبصار 4 : 253 حديث 958 . ( 6 ) صحيح البخاري 4 : 75 ، و 9 : 138 ، وسنن الدارقطني 3 : 108 و 113 ، وسنن الترمذي 4 : 59 حديث 1458 ، وسنن أبي داود 4 : 126 حديث 4351 ، وسنن النسائي 7 : 104 و 105 ، وسنن ابن ماجة 2 : 848 حديث 2535 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 217 و 283 ، و 5 : 231 ، والسنن الكبرى 8 : 195 و 202 و 205 و 9 : 71 ، والمستدرك على الصحيحين 3 : 538 ، ونصب الراية 3 : 403 ، ومجمع الزوائد 6 : 261 ، وتلخيص الحبير 4 : 48 حديث 1737 ، والدراية 2 : 136 حديث 743 .