الشيخ الطوسي
351
الخلاف
كتاب المرتد مسألة 1 : المرأة إذا ارتدت لا تقتل ، بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع ، أو تموت في الحبس . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقالوا : إن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقت ( 1 ) . وروي عن علي عليه السلام : أنها تسترق . وبه قال قتادة ( 2 ) . وقال الشافعي : إذا ارتدت المرأة قتلت ، مثل الرجل إن لم يرجع . وبه قال أبو بكر ( 3 ) . وروي عن علي عليه السلام : أنه قال : كل مرتد مقتول ذكرا كان أو
--> ( 1 ) المبسوط 10 : 108 ، وبدائع الصنائع 7 : 135 و 136 ، واللباب 3 : 276 ، وفتح الباري 12 : 268 ، والهداية 4 : 388 ، وشرح فتح القدير 4 : 388 ، وتبيين الحقائق 3 : 284 و 285 ، وحلية العلماء 7 : 624 و 630 ، والمجموع 19 : 228 ، والمغني لابن قدامة 10 : 72 ، والشرح الكبير 10 : 76 ، وبداية المجتهد 2 : 448 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 10 : 72 ، والشرح الكبير 10 : 76 ، والمجموع 19 : 228 . ( 3 ) السنن الكبرى 8 : 204 ، الأم 1 : 258 ، ومختصر المزني : 295 ، وحلية العلماء 7 : 624 ، والسراج الوهاج : 520 ، والمجموع 19 : 228 ، ومغني المحتاج 4 : 139 و 140 ، وفتح المعين : 129 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 139 ، والمغني لابن قدامة 10 : 72 ، والشرح الكبير 10 : 76 ، والمبسوط 10 : 108 ، وفتح الباري 12 : 268 ، وبدائع الصنائع 7 : 135 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 388 ، وتبيين الحقائق 3 : 285 ، وتلخيص الحبير 4 : 46 ذيل الحديث 1743 ، ونيل الأوطار 8 : 5 .