الشيخ الطوسي

307

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا ما قدمناه من الأخبار يدل على ذلك ، لأن النبي عليه السلام قال للأنصار : تحلفون وتستحقون دم صاحبكم ( 2 ) فأثبت لهم دم صاحبهم . وفي الخبر الآخر : تستحقون صاحبكم ، أو قاتل صاحبكم ( 3 ) . وحديث حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ( 4 ) ، عن بشير بن يسار ( 5 ) ، عن سهل بن أبي حثمة : أن النبي عليه السلام قال للأنصار : يحلف خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته ( 6 ) . ومعناه القتل . كما روي عن علي عليه السلام في رجل وجد مع امرأته رجلا ، فقتله ، فقال إن أتى بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته يعني القود ( 7 ) . وروي عن النبي عليه السلام أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن

--> ( 1 ) الكافي 7 : 361 حديث 4 ، ودعائم الإسلام 2 : 428 قطعة من الحديث 1486 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 73 حديث 223 ، والتهذيب 10 : 166 حديث 661 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1295 ، وسنن النسائي 8 : 7 ، والسنن الكبرى 8 : 126 . ( 3 ) الموطأ 2 : 878 حديث 2 ، وصحيح مسلم 3 : 1291 و 1292 ، وسنن النسائي 8 : 8 و 9 ، والسنن الكبرى 8 : 118 . ( 4 ) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، أبو سعيد المدني ، روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وبشر بن يسار وآخرين . مات سنة 143 وقيل : 144 وقيل : 146 هجرية . تهذيب التهذيب 11 : 221 . ( 5 ) بشير بن يسار الحارثي الأنصاري ، مولاهم المدني ، روى عن أنس وجابر وسهل بن أبي حثمة وعنه يحيى بن سعيد وربيعة الرأي وابن إسحاق وغيرهم . تهذيب التهذيب 1 : 472 . ( 6 ) سنن أبي داود 4 : 177 حديث 4520 ، والسنن الكبرى 8 : 119 ، والمحلى 11 : 75 . ( 7 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 433 حديث 17915 ، والسنن الكبرى 10 : 147 .