الشيخ الطوسي
291
الخلاف
فأتلفه ، كان ضامنا . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) . إلا بعض أصحاب الشافعي فإنه قال : لا ضمان عليه ، لأنه محتاج إليه . قال أصحابه ليس هذا بشئ ( 2 ) . دليلنا : إجماع الأمة ، وهذا القول شاذ لا يعتد به . مسألة 120 : دية الجنين التام إذا لم تلجه الروح مائة دينار . وقال جميع الفقهاء : ديته غرة ( 3 ) عبد أو أمة ( 4 ) . وقال الشافعي : قيمتها نصف عشر الدية خمسون دينارا ، أو خمس من الإبل ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وطريقة الاحتياط ، تقتضي أيضا ذلك ، لأن الذمة تبرأ معه بيقين .
--> ( 1 ) المبسوط 27 : 6 و 51 ، والهداية 8 : 333 ، وتبيين الحقائق 6 : 142 و 143 ، والمغني لابن قدامة 9 : 577 ، والمجموع 19 : 24 . ( 2 ) المجموع 19 : 24 . ( 3 ) قال ابن الأثير في النهاية 3 : 353 ما لفظه ( الغرة العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء ، وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء ) . ( 4 ) المدونة الكبرى 6 : 399 ، وبداية المجتهد 2 : 407 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، وأسهل المدارك 3 : 142 ، والأم 6 : 107 و 109 ، والسراج الوهاج : 509 ، ومختصر المزني : 249 ، وحلية العلماء 7 : 544 ، والمجموع 19 : 56 ، وكفاية الأخيار 2 : 107 ، والوجيز 2 : 157 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 324 ، واللباب 3 : 62 ، وعمدة القاري 24 : 66 ، وفتح الباري 12 : 248 ، والفتاوى الهندية 6 : 34 ، والمبسوط 26 : 87 ، والمغني لابن قدامة 9 : 536 ، والشرح الكبير 9 : 531 ، والبحر الزخار 6 : 256 - 257 . ( 5 ) حلية العلماء 7 : 544 و 545 ، وكفاية الأخيار 2 : 107 ، والمغني لابن قدامة 9 : 542 ، والشرح الكبير 9 : 534 . ( 6 ) الكافي 7 : 342 حديث 1 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 54 حديث 194 ، والتهذيب 10 : 285 حديث 1107 ، والاستبصار 4 : 299 حديث 1122 و 1124 .