الشيخ الطوسي
285
الخلاف
فرجع السيف إليه فقتله ، فامتنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من الصلاة عليه ، وقالوا : بطل جهاده مع رسول الله ، فذكر ذلك للنبي عليه السلام ، فقال : مات مجاهدا مات شهيدا . فالظاهر أن هذا جميع حكمه ، ولو كانت الدية على عاقلته لبين ذلك وأوضحه ، لأنه وقت الحاجة . مسألة 108 : الدية في قتل الخطأ تجب ابتداء على العاقلة . وفي أصحابنا من قال : ترجع العاقلة على القاتل بها ، ولا أعرف به نصا ( 1 ) . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : يجب على القاتل ابتداء ، ثم يتحملها عنه العاقلة . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . والثاني مثل ما قلناه ( 3 ) . دليلنا : أن كل خبر ورد في أن الدية على العاقلة ( 4 ) تضمن ابتداء ، وليس في شئ منها أنها تجب على القاتل وتنتقل إلى العاقلة . مسألة 109 : المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئا . وبه قال
--> ( 1 ) المقنعة : 115 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 255 ، وحلية العلماء 7 : 596 ، والمجموع 19 : 157 . ( 3 ) المجموع 19 : 157 ، وحلية العلماء 7 : 596 . ( 4 ) انظر سنن النسائي 7 : 52 ، وسنن ابن ماجة 2 : 884 حديث 2648 ، والسنن الكبرى 8 : 105 و 106 ، والمحلى 10 : 382 ، وتلخيص الحبير 4 : 37 .