الشيخ الطوسي

27

الخلاف

مقامه ( 1 ) . دليلنا : إن ما قلناه مجمع عليه ولأنه موافق للنص ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 29 : إذا قذف زوجته برجل بعينه وجب عليه حدان ، حق الزوجة وحق الأجنبي ، فإذا لاعن سقط حق الزوجة ولم يسقط حق الأجنبي . وبه قال أبو حنيفة ( 2 ) . وقال الشافعي : يسقط باللعان الحدان معا ( 3 ) . دليلنا : أن حق الأجنبي ثابت بالقذف إجماعا ، وإسقاطه باللعان يحتاج إلى دليل . مسألة 30 : إذا حد للأجنبي ، كان له أن يلاعن في حق الزوجة ، ولم يسقط عندنا ، وعند الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ، لأن المحدود في القذف عنده لا يلاعن ( 5 ) . دليلنا : الآية وعمومها ، لأنه لم يفرق بين من حد ومن لم يحد ، لأنه قال : " والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين " ( 6 ) .

--> ( 1 ) مغني المحتاج 3 : 375 ، وكفاية الأخيار 2 : 76 ، والسراج الوهاج : 445 ، والمجموع 17 : 437 ، والوجيز 2 : 91 ، والمغني لابن قدامة 9 : 64 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 9 : 67 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 193 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1335 ، والمجموع 17 : 449 . ( 3 ) مختصر المزني : 214 ، والمغني لابن قدامة 9 : 67 - 68 ، والمجموع 17 : 449 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1335 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 193 . ( 4 ) المجموع 20 : 66 . ( 5 ) المبسوط 7 : 41 ، وبدايع الصنايع 3 : 239 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 494 . ( 6 ) النور : 6 .