الشيخ الطوسي

265

الخلاف

يحتاج إلى دليل . مسألة 78 : دية المجوسي ثمانمائة درهم . وبه قال مالك ، والشافعي ، وهو إجماع الصحابة ( 1 ) . وقال عمر بن عبد العزيز : ديته دية اليهودي ، نصف دية المسلم ( 2 ) ، فلم يفرق عمر بن عبد العزيز بينه وبين أهل الكتاب . وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم ( 3 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . وروى ابن المسيب ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : دية المجوسي ثمانمائة درهم ( 4 ) . وروى الزهري ، عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ( 5 ) . ولا مخالف لهم . مسألة 79 : من لم تبلغه الدعوة ، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا

--> ( 1 ) الأم 6 : 105 و 7 : 320 و 321 ، ومختصر المزني : 246 ، وكفاية الأخيار 2 : 103 ، والوجيز 2 : 141 ، وحلية العلماء 7 : 543 ، والمجموع 19 : 51 و 53 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 238 ، والمبسوط 26 : 84 ، والنتف 2 : 670 ، والهداية 8 : 307 ، والموطأ 2 : 864 ، والمدونة الكبرى 6 : 395 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، وسنن الترمذي 4 : 25 حديث 1413 ، والمغني لابن قدامة 9 : 531 ، والشرح الكبير 9 : 524 . ( 2 ) الموطأ 2 : 864 ، وسنن الترمذي 4 : 25 حديث 1413 ، والسنن الكبرى 8 : 102 ، والمغني لابن قدامة 9 : 531 ، والشرح الكبير 9 : 524 ، وحلية العلماء 7 : 543 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 238 ، والنتف 2 : 670 ، والهداية 8 : 307 ، وتبيين الحقائق 6 : 128 ، والأم 8 : 320 ، وحلية العلماء 7 : 543 ، والمجموع 19 : 53 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، والمغني لابن قدامة 9 : 531 ، والشرح الكبير 9 : 524 . ( 4 ) سنن الترمذي 4 : 25 حديث 1413 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 240 ، والسنن الكبرى 8 : 100 و 101 . ( 5 ) المبسوط 26 : 84 .