الشيخ الطوسي

263

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة 76 : قد ذكرنا أن الجراح عشرة ، وكل واحد منها له مقدر إذا كانت في الرأس والوجه ، فأما إن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس ، منسوبا إلى العضو التي هي فيه ، إلا الجائفة فإن فيها مقدرا في الجوف وهو ثلث الدية ، مثال ذلك في الموضحة إذا كانت في الرأس أو في الوجه ، فيها نصف عشر الدية ، وإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد ، وإن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع ، وهكذا باقي الجراح . وقال الشافعي : جميع ذلك فيه حكومة إلا الجائفة ، فإن فيها ثلث الدية مثل ما قلناه بلا خلاف ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 77 : دية اليهودي ، والنصراني مثل دية المجوسي ثمانمائة درهم . واختلف الناس فيها على أربعة مذاهب . فقال الشافعي : ثلث دية المسلم ، فإن كانت الإبل معه موجودة ثلاثة وثلاثون وثلث ، وإن اعوزت انتقل في الجديد إلى قيمتها ، وفي القديم إلى أصل مقدر ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم . وبه قال عمر ، وعثمان ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، وفي الفقهاء أبو ثور وإسحاق ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 338 - 340 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 59 - 60 ، والتهذيب 10 : 304 - 306 . ( 2 ) الأم 6 : 78 ، والمجموع 19 : 69 و 70 ، وكفاية الأخيار 2 : 101 ، والسراج الوهاج : 497 ، والوجيز 2 : 141 ، ورحمة الأمة 2 : 108 ، والميزان الكبرى 2 : 144 . ( 3 ) الكافي 7 : 329 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 124 ، والتهذيب 10 : 289 . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 238 ، والمبسوط 26 : 84 ، والنتف 2 : 670 ، وتبيين الحقائق 6 : 128 ، والأم 6 : 105 و 7 : 321 ، ومختصر المزني : 246 ، ورحمة الأمة 2 : 113 ، وكفاية الأخيار 2 : 103 ، والوجيز 2 : 14 ، وحلية العلماء 7 : 542 و 543 ، والمجموع 19 : 51 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 8 : 307 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، وسنن الدارقطني 3 : 170 حديث 256 و 257 ، والسنن الكبرى 8 : 100 ، وبداية المجتهد 2 : 406 ، وأسهل المدارك 3 : 132 ، والبحر الزخار 6 : 275 .