الشيخ الطوسي
255
الخلاف
مسألة 64 : المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة ، فإذا بلغتها فعلى النصف . وبه قال عمر بن الخطاب ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . وقال ربيعة : تعاقله ما لم يزد على ثلث الدية أرش الجائفة والمأمومة ، فإذا زاد فعلى النصف . وربيعة جعلها كالرجل في الجائفة ، وجعلها على النصف فيما زاد عليها . وبه قال الشافعي في القديم ( 2 ) . وقال الحسن البصري : تعاقله ما لم تبلغ نصف الدية أرش اليد والرجل ، فإذا بلغتها فعلى النصف ( 3 ) . وقال الشافعي في الجديد : لا تعاقله في شئ منها بحال ، بل معه على النصف فيما قل أو كثر ، في أنملة الرجل ثلاثة أبعرة وثلث ، وفي أنملتها نصف هذا بعير وثلثان ، وكذلك فيما زاد على هذا . ورووا ذلك عن علي عليه السلام ( 4 ) . وذهب إليه الليث بن سعد من أهل مصر ، وبه قال أهل الكوفة : ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، وأبو حنيفة
--> ( 1 ) الموطأ 2 : 854 ، والمدونة الكبرى 6 : 318 ، وفتح الرحيم 3 : 85 ، وبداية المجتهد 2 : 417 ، والمغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، والمصنف لعبد الرزاق 9 : 393 حديث 17746 ، ورحمة الأمة 2 : 112 و 113 . ( 2 ) حلية العلماء 7 : 576 ، والمجموع 19 : 118 ، والمغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 . ( 3 ) المغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، والبحر الزخار 6 : 287 . ( 4 ) السنن الكبرى 8 : 96 ، ومختصر المزني : 246 ، وحلية العلماء 7 : 576 ، والمجموع 19 : 118 ، ورحمة الأمة 2 : 112 ، والمغني لابن قدامة 9 : 533 ، والشرح الكبير 9 : 520 ، والمبسوط 26 : 79 ، وبداية المجتهد 2 : 417 ، وتلخيص الحبير 4 : 34 ، وسبل السلام 3 : 1218 .