الشيخ الطوسي
253
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة 60 : إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا ، كان عليه ديتان . وفي أصحاب الشافعي من قال : دية واحدة ( 2 ) . وظاهر قول الشافعي : أن عليه ديتين ، دية في ذهاب الجماع ، ودية في ذهاب المشي - مثل ما قلناه - هكذا قال أبو حامد ، قال : لأنه قال في الأم لو كسر صلبه فذهب جماعة ولم يذهب مشيه ففيه الدية ( 3 ) . وهذا أوجبه بشرط أن لا يذهب مشيه . فالظاهر أنه إن ذهب مشيه كان فيه ديتان . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 61 : إذا كسر ظهره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود ، فعليه الدية . وقال الشافعي : فيه الحكومة ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . مسألة 62 : إذا كسر رقبته فصار كالملتفت ، ولم يعد إلى ما كان ، كان
--> ( 1 ) الكافي 7 : 312 حديث 8 و 7 : 330 ذيل حديث 2 ، والفقيه 4 : 101 حديث 336 ، والتهذيب 10 : 248 حديث 978 و 10 : 254 حديث 1004 . ( 2 ) الأم 6 : 81 ، والمجموع 19 : 115 ، وحلية العلماء 7 : 574 ، والسراج الوهاج : 502 ، والوجيز 2 : 148 ، والمغني لابن قدامة 9 : 627 . ( 3 ) الأم 6 : 81 ، والمجموع 19 : 115 ، وحلية العلماء 7 : 574 ، والسراج الوهاج : 502 ، والوجيز 2 : 148 . ( 4 ) الكافي 7 : 325 حديث 2 ، والتهذيب 10 : 252 حديث 999 . ( 5 ) المجموع 19 : 115 . ( 6 ) الكافي 7 : 312 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 4 : 55 ، والتهذيب 10 : 248 حديث 978 وص 297 و 308 .