الشيخ الطوسي

243

الخلاف

مسألة 38 : الأسنان كلها فيها الدية بلا خلاف . وعندنا أنها ثمانية وعشرون سنا ، الأصلية اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستة عشر في مواخيره ، ففي التي في مقاديم الفم في كل واحدة خمس من الإبل ، أو خمسون دينارا . وفي التي في مواخيره في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا ، الجميع ألف دينار . وقال الشافعي : الأسنان اثنان وثلاثون . الأصلية في كل سن خمس من الإبل ، والمقاديم والمواخير سواء ، فإن قلعت واحدة كان فيها خمس من الإبل ( 1 ) . وبه قال ابن عباس ، ومعاوية ( 2 ) . وقال عمر بن الخطاب : في السن خمس من الإبل ، وهي التي تبين عند الكلام والأكل . فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير ( 3 ) . وإن قلعت دفعة واحدة ، فللشافعي فيه قولان : المشهور منهما أن فيها مائة وستين إبلا . والقول الآخر : فيها دية كاملة لا أكثر منها ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا ما قلناه مجمع على وجوبه ، وما

--> ( 1 ) الأم 6 : 125 ، ومختصر المزني : 245 ، وحلية العلماء 7 : 569 ، والمجموع 19 : 97 و 98 و 101 ، والسراج الوهاج : 498 ، والوجيز 2 : 144 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ، والسنن الكبرى 8 : 90 ، والمغني لابن قدامة 9 : 612 - 613 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 197 ، وتلخيص الحبير 4 : 28 ، والبحر الزخار 6 : 280 . ( 2 ) الموطأ 2 : 861 - 862 ، وسنن أبي داود 4 : 188 حديث 4559 ، وسنن ابن ماجة 2 : 885 حديث 2650 ، والسنن الكبرى 8 : 90 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 197 ، وحلية العلماء 7 : 569 . ( 3 ) الموطأ 2 : 861 ، والسنن الكبرى 8 : 90 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 197 ، وحلية العلماء 7 : 569 . ( 4 ) المجموع 19 : 101 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 . ( 5 ) الكافي 7 : 329 حديث 1 ، والفقيه 4 : 104 حديث 351 ، والتهذيب 10 : 254 حديث 1005 ، والاستبصار 4 : 288 حديث 1089 .