الشيخ الطوسي

236

الخلاف

الله ، الدية كاملة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيها نصف الدية ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 23 : إذا جنى على عينه جناية ، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس إلى العين الأخرى ، باعتبار مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بلا خلاف . فإن ادعى النقصان فيهما ، قيس عندنا عيناه إلى عين من هو من أبناء سنه ، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه . وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه مع يمينه ، بلا اعتبار ذلك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 24 : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار ، في الأسفل منها ثلث ديتها ، وفي العليا ثلثا ديتها . وبه قال الشافعي إلا أنه قال : في كل واحد منهما ديتها ( 5 ) . وقال مالك : فيها الحكومة ( 6 ) .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 9 : 590 ، والشرح الكبير 9 : 616 ، والسراج الوهاج : 497 ، والمجموع 19 : 77 ، والبحر الزخار 6 : 277 ، وبداية المجتهد 2 : 414 ، ورحمة الأمة 2 : 112 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 625 ، والفتاوى الهندية 6 : 25 ، وسبل السلام 3 : 1210 ، ونيل الأوطار 7 : 215 . ( 2 ) الكافي 7 : 318 حديث 3 ، والتهذيب 10 : 269 حديث 1059 . ( 3 ) الأم 6 : 6 : 65 ، والمجموع 20 : 215 ، والمغني لابن قدامة 9 : 588 ، والشرح الكبير 9 : 606 . ( 4 ) الكافي 7 : 323 حديث 6 و 8 . ( 5 ) الأم 6 : 123 ، ومختصر المزني : 245 ، والوجيز 2 : 143 ، والسراج الوهاج : 497 - 498 ، والمجموع 19 : 79 ، وحلية العلماء 7 : 561 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 144 ، والمحلى 10 : 423 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والمغني لابن قدامة 9 : 593 ، والشرح الكبير 9 : 584 ، والبحر الزخار 6 : 277 . ( 6 ) المدونة الكبرى 6 : 315 - 316 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والمغني لابن قدامة 9 : 593 ، والشرح الكبير 9 : 584 ، والمحلى 10 : 423 ، وحلية العلماء 7 : 561 ، والمجموع 19 : 80 ، والوجيز 2 : 143 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 144 ، والبحر الزخار 6 : 277 .