الشيخ الطوسي
233
الخلاف
يصل إلى الدماغ يسمى مأمومة ولا يسمى جائفة ، ولا يمكن القول بذلك . وينبغي أن يكون فيها حكومة فيما زاد على الهاشمة . مسألة 17 : إذا قطع أذنيه ، ففيهما الدية . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ( 1 ) . وقال مالك : فيهما حكومة ، لأن فيهما جمالا بلا منفعة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروى عمرو بن حزم ، أن النبي عليه السلام قال : وفي الأذنين الدية ( 4 ) . وقد روي ذلك عن علي عليه السلام وعمر ، ولا مخالف لهما ( 5 ) . مسألة 18 : إذا جنى على أذنيه جناية ، فشلتا ، ففيهما ثلثا ديتهما . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : إن في شللهما الدية ( 6 ) ، مثل اليدين إذا جنى عليهما فشلتا .
--> ( 1 ) النتف 2 : 674 ، واللباب 3 : 47 ، وبدائع الصنائع 7 : 314 ، والفتاوى الهندية 6 : 25 ، وتبيين الحقائق 6 : 129 ، والأم 6 : 123 ، ومختصر المزني : 245 ، والسراج الوهاج : 497 ، والمجموع 19 : 80 ، والوجيز 2 : 143 ، وكفاية الأخيار 2 : 104 ، وحلية العلماء 7 : 562 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، وفتح المعين : 128 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 126 ، والمغني لابن قدامة 9 : 594 ، والشرح الكبير 9 : 579 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والبحر الزخار 6 : 277 ، والمحلى 10 : 448 . ( 2 ) المدونة الكبرى 6 : 313 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 196 ، والمغني لابن قدامة 9 : 594 ، والشرح الكبير 9 : 579 ، وحلية العلماء 7 : 562 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والبحر الزخار 6 : 277 . ( 3 ) الكافي 7 : 311 حديث 2 - 3 ، والتهذيب 10 : 246 حديث 972 و 973 و 975 . ( 4 ) سنن الدارقطني 3 : 209 حديث 377 ، والسنن الكبرى 8 : 58 بتفاوت يسير فيهما . ( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 9 : 323 حديث 17389 و 9 : 324 ذيل الحديث 17399 مع تفاوت يسير ، والسنن الكبرى 8 : 85 ، وتلخيص الحبير 4 : 35 ، وبداية المجتهد 2 : 413 ، والبحر الزخار 6 : 277 . ( 6 ) الأم 6 : 124 ، ومختصر المزني : 246 ، وحلية العلماء 7 : 562 و 563 ، والمجموع 19 : 81 ، والمغني لابن قدامة 9 : 595 ، وكفاية الأخيار 2 : 104 .