الشيخ الطوسي

227

الخلاف

ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم ، كل واحد منهما أصل . فتكون الدية ثلاثة أصول : مائة من الإبل ، أو ألف دينار ، أو اثني عشر ألف درهم . إلا أن للإبل مزية وهو أنها متى وجدت لم يعدل عنها . وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وأنس بن مالك ( 1 ) . وقال في الجديد : إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم . فالدية الإبل والقيمة بدل عنها لا عن النفس ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وروي عن عمر أنه قضى في الدية بألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ( 4 ) . وروي عن علي عليه السلام أنه قال لأصحابه : وددت أن يكون مكان كل عشرة منكم واحد من بني فراس بن غنم صرف الدينار والدرهم ( 5 ) ولا

--> ( 1 ) الأم 6 : 114 ، ومختصر المزني : 244 ، والمجموع 19 : 47 ، و 50 ، وحلية العلماء 7 : 541 و 542 ، ورحمة الأمة 2 : 106 ، والوجيز 2 : 140 ، وفتح المعين : 128 ، وبداية المجتهد 2 : 403 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 237 ، والهداية 8 : 304 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 126 ، وسنن الترمذي 4 : 12 ذيل الحديث 1389 ، والبحر الزخار 6 : 272 . ( 2 ) الأم 6 : 105 و 114 و 115 ، والمجموع 19 : 48 و 50 ، وحلية العلماء 7 : 542 ، ورحمة الأمة 2 : 106 ، والميزان الكبرى 2 : 144 ، والوجيز 2 : 140 ، وفتح المعين : 128 وحاشية إعانة الطالبين 4 : 126 ، وبداية المجتهد 2 : 403 ، وسنن الترمذي 4 : 12 ذيل الحديث 1389 ، والبحر الزخار 6 : 272 . ( 3 ) الكافي 7 : 280 ( أحاديث الباب ) ، والفقيه 4 : 78 حديث 245 ، والتهذيب 10 : 160 حديث 640 . ( 4 ) الموطأ 2 : 850 حديث 2 ، والسنن الكبرى 8 : 80 ، والأم 8 : 306 ، ونصب الراية 4 : 361 ، والدراية 2 : 272 ذيل الحديث 1022 . ( 5 ) جاء في نهج البلاغة في الخطبة المرقمة ( 25 ) ما لفظه : " أما والله لوددت أن لي بكم ألف فارس من بني فراس بن غنم " . وفي خطبة أخرى له عليه السلام المرقومة ( 96 ) لفظها : " لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم " .