الشيخ الطوسي
21
الخلاف
نسب صحيح ، ولم يكن له أن ينفيه باللعان . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : له أن يلاعن ويسقط الحد ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات " ( 3 ) الآية ، وقوله عز وجل : " والذين يرمون أزواجهم " ( 4 ) فأوجب اللعان لمن رمى زوجته ، وهذه ليست زوجته . مسألة 21 : يغلظ اللعان باللفظ والوقت ، والموضع ، والجمع . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : لا يغلظ بالمكان ، ولا بالوقت ، ولا بالجمع ( 6 ) . دليلنا : أن ذلك أردع وأخوف ، وقد قال الله تعالى : " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " ( 7 ) . مسألة 22 : ألفاظ اللعان معتبرة ، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان ، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم . وبه قال الشافعي ( 8 ) .
--> ( 1 ) المبسوط : 7 : 46 ، وبدايع الصنايع 3 : 241 ، ومقدمات ابن رشد 2 : 499 ، والمغني لابن قدامة 9 : 16 ، وفتح الباري 9 : 463 ، والمجموع 17 : 429 ، والبحر الزخار 4 : 255 . ( 2 ) مختصر المزني : 208 ، والوجيز 2 : 88 ، والمجموع 17 : 429 ، وبدايع الصنايع 3 : 241 ، والمغني لابن قدامة 9 : 16 . ( 3 ) النور : 4 . ( 4 ) النور : 6 . ( 5 ) الأم 5 : 290 ، ومغني المحتاج 3 : 376 ، والمجموع 17 : 443 ، والوجيز 2 : 91 ، والسراج الوهاج : 445 ، والمغني لابن قدامة 9 : 62 ، وعمدة القارئ 20 : 297 . ( 6 ) فتح الباري 9 : 453 ، والمغني لابن قدامة 9 : 62 ، والمجموع 17 : 443 ، والبحر الزخار 4 : 251 . ( 7 ) النور : 2 . ( 8 ) الأم 5 : 292 ، والمجموع 17 : 437 ، وكفاية الأخيار 2 : 76 ، والوجيز 2 : 91 ، والسراج الوهاج : 445 ، ومغني المحتاج 3 : 375 والمبسوط 7 : 47 ، ورحمة الأمة 2 : 67 ، والميزان الكبرى 2 : 127 ، والمغني لابن قدامة 9 : 30 ، والشرح الكبير 9 : 45 ، وبداية المجتهد 2 : 121 .