الشيخ الطوسي

200

الخلاف

فسرى إلى نفسه ، فعندنا وعند الشافعي هما واحد ( 1 ) . وعند أبي حنيفة : القاتل الثاني ( 2 ) ، لأنه أزال موضع الجناية من الأول ، وقطع سرايته ، وقد مضى الكلام عليه . مسألة 70 : في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة الأصلية ، سواء قطعت مع الإصبع الصحيحة الأصلية أو قطعت منفردة . وقال الشافعي : ليس فيها شئ مقدر ، بل فيها حكومة ( 3 ) ، فإن أحدثت شيئا عند الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه ، وبين كونه عبدا به شين . فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر ، وإن لم يحدث شيئا بل أحدث حمالا حال الاندمال فيها وجهان : قال أبو العباس : لا شئ فيها ( 4 ) . وقال أبو إسحاق : فيها الحكومة ( 5 ) . وكيف يقوم ؟ على وجهين : أحدهما : يقوم والدم جار . والثاني : يقوم إذا قرب من الاندمال . حكاه الساجي عنه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 23 و 24 ، ومختصر المزني : 241 ، والوجيز 2 : 124 ، والمغني لابن قدامة 9 : 370 ، والشرح الكبير 9 : 338 . ( 2 ) بدائع الصنائع 7 : 302 و 304 ، والفتاوى الهندية 6 : 15 ، والمغني لابن قدامة 9 : 370 ، والشرح الكبير 9 : 338 . ( 3 ) الأم 6 : 53 و 55 ، ومختصر المزني : 242 ، والمجموع 19 : 109 ، و 110 ، وكفاية الأخيار 2 : 106 ، والوجيز 2 : 143 ، ورحمة الأمة 2 : 110 ، والميزان الكبرى 2 : 145 ، والمغني لابن قدامة 9 : 633 ، والشرح الكبير 9 : 589 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 127 . ( 4 ) المجموع 19 : 134 . ( 5 ) المجموع 19 : 134 . ( 6 ) الكافي 7 : 338 حديث 11 ، والفقيه 4 : 103 حديث 349 ، والتهذيب 10 : 256 حديث 1011 .