الشيخ الطوسي

195

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأن ما اعتبرناه أكثر من الحكومة فتبرأ الذمة بيقين . مسألة 63 : إذا قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفه ، فذهب كفه ، ثم اندملت ، فعليه في الإصبع والكف القصاص . وقال الشافعي : عليه القصاص في الإصبع دون الكف ( 2 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص عليه أصلا ( 3 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 4 ) وهذا قد اعتدى بالأصبع والكف . وقال تعالى : " فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " ( 5 ) . وقال تعالى : " والجروح قصاص " ( 6 ) . مسألة 64 : إذا أوضح رأسه ، فذهب ضوء عينه ، كان عليه القصاص في الموضحة وضوء العين معا . وبه قال الشافعي في أحد قوليه ، وفي القول الآخر : لا قصاص في الضوء مثل الكف ( 7 ) . وفي أصحابه من قال : في الضوء القصاص قولا واحدا ( 8 ) - مثل ما قلناه - .

--> ( 1 ) السنن الكبرى 8 : 98 ، والكافي 7 : 318 حديث 4 ، وسنن الدارقطني 3 : 214 حديث 396 ، والتهذيب 10 : 270 حديث 1064 . ( 2 ) الأم 6 : 54 ، ومختصر المزني : 242 ، والمجموع 18 : 424 ، وحلية العلماء 7 : 484 . ( 3 ) الهداية 8 : 318 ، وبدائع الصنائع 7 : 318 ، والفتاوى الهندية 6 : 15 ، وحلية العلماء 7 : 484 . ( 4 ) البقرة : 194 . ( 5 ) النحل : 126 . ( 6 ) المائدة : 45 . ( 7 ) الأم 6 : 52 ، والسراج الوهاج : 487 ، وحلية العلماء 7 : 474 ، والمجموع 18 : 405 - 407 . ( 8 ) المجموع 18 : 406 .