الشيخ الطوسي
193
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . مسألة 59 : إذا قطع يمين غيره قطعت يمينه بلا خلاف ، فإن لم يكن له يمين قطعت يساره عندنا ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله اليمنى ، فإن لم تكن له قطعت رجله اليسرى . وقال جميع الفقهاء : إن لم يكن يمين يسقط القصاص ( 2 ) . وقال شريك : يقطع اليمين باليمين ، فإن لم يكن له يمين قطعت اليسرى ، وكذلك تقطع اليسرى باليسرى ، فإن لم تكن له قطعت اليمنى ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 60 : إذا قطع يدا كاملة الأصابع ، ويده ناقصة الإصبع ، فالمجني عليه بالخيار بين العفو على مال وله دية اليد خمسون من الإبل ، وبين أن يقتص فيأخذ يدا ناقصة إصبعا قصاصا ، ويأخذ دية الإصبع المفقودة . وبه قال الشافعي ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : المجني عليه بالخيار بين أن يأخذ دية يد كاملة ويعفو ،
--> ( 1 ) الكافي 7 : 329 حديث 3 ، والتهذيب 10 : 290 حديث 1125 . ( 2 ) الأم 6 : 54 ، ومختصر المزني : 242 ، والمجموع 18 : 433 ، ورحمة الأمة 2 : 104 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والسراج الوهاج : 487 ، وكفاية الأخيار 2 : 100 ، وحلية العلماء 7 : 478 ، والمغني لابن قدامة 9 : 372 ، والشرح الكبير 9 : 443 ، والفتاوى الهندية 6 : 10 ، وبدائع الصنائع 7 : 226 و 297 ، والبحر الزخار 6 : 231 . ( 3 ) الشرح الكبير 9 : 443 . ( 4 ) الكافي 7 : 319 حديث 4 ، والتهذيب 10 : 259 حديث 1022 . ( 5 ) الأم 6 : 53 و 57 ، ومختصر المزني : 242 ، والسراج الوهاج : 489 ، والمجموع 18 : 421 ، والوجيز 2 : 133 ، والمغني لابن قدامة 9 : 455 ، والشرح الكبير 9 : 455 ، وبدائع الصنائع 7 : 298 ، والبحر الزخار 6 : 232 .