الشيخ الطوسي

18

الخلاف

دليلنا : قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " ( 1 ) فأوجب الحد على من قذف محصنة ولم يأت بالبينة . وهذا قد قذف محصنة ولم يأت بالبينة ، فوجب عليه الحد بظاهر الآية . مسألة 17 : إذا قذف زوجته وهي حامل لزمه الحد ، وله إسقاطه باللعان ، وبنفي النسب . فإن اختار أن يؤخر حتى ينفصل الولد فيلاعن لنفيه كان له ، وإن اختار أن يلاعن في الحال وينفي النسب كان له . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : ليس له أن ينفي نسب الحمل قبل انفصاله ، وإن لاعن فقد أتى باللعان الواجب عليه ( 3 ) . فإن حكم الحاكم بالفرقة بانت الزوجة منه ، وليس له بعد ذلك أن يلاعن لنفي النسب . بل يلزمه النسب ، لأن عنده اللعان كالطلاق لا يصح إلا في زوجية . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا قوله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم " ( 5 ) ولم يفصل . وروى عكرمة ، عن ابن عباس قال : لا عن رسول الله صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) النور : 4 . ( 2 ) مغني المحتاج 3 : 381 ، والسراج الوهاج : 446 ، والمجموع 17 : 417 ، والمبسوط 7 : 44 ، وبدايع الصنايع 3 : 240 ، وعمدة القاري 20 : 297 ، وتبيين الحقايق 3 : 20 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 294 ، والمغني لابن قدامة 9 : 47 ، والشرح الكبير 9 : 54 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1333 . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 294 ، وشرح معاني الآثار 3 : 103 ، والمبسوط 7 : 44 ، وبدايع الصنايع 3 : 240 ، وحاشية رد المحتار 3 : 491 ، وعمدة القاري 20 : 297 ، وتبيين الحقايق 3 : 20 ، والهداية 3 : 260 ، وشرح فتح القدير 3 : 260 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 260 ، والمغني لابن قدامة 9 : 47 ، والشرح الكبير 9 : 54 ، والمجموع 17 : 417 ، ونيل الأوطار 7 : 71 . ( 4 ) الكافي 6 : 165 ، والتهذيب 8 : 190 حديث 660 ، والاستبصار 3 : 375 حديث 1339 . ( 5 ) النور : 6 .