الشيخ الطوسي
172
الخلاف
ودليلنا على أنه يقتل إذا لم يرجع : قوله تعالى : " النفس بالنفس " ( 1 ) وقوله : " الحر بالحر " ( 2 ) . ولم يفصل . وقوله تعالى : " من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " ( 3 ) وهذا قتل مظلوما . مسألة 34 : إذا قتل نصراني مرتدا وجب عليه القود . وليس للشافعي فيه نص ، ولأصحابه فيه ثلاثة أوجه : قال أبو إسحاق : لا قود له ولا دية . ومنهم من قال : عليه القود ، فإن عفى فعليه الدية . وقال أبو الطيب ابن سلمة : عليه القود ، فإن عفى فلا دية له ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " النفس بالنفس " ( 5 ) و " الحر بالحر " ( 6 ) ولم يفصل . مسألة 35 : إذا زنى وهو محصن ، فقد وجب قتله ، وصار مباح الدم ، وعلى الإمام قتله . فإن قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : - وهو المذهب - مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال : عليه القود ، وليس بمذهب ( 7 ) .
--> ( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) البقرة : 178 . ( 3 ) الإسراء : 33 . ( 4 ) حلية العلماء 7 : 453 ، والمجموع 17 : 359 و 360 ، والوجيز 2 : 125 . ( 5 ) المائدة : 45 . ( 6 ) البقرة : 178 . ( 7 ) الأم 6 : 30 ، والوجيز 2 : 125 ، والسراج الوهاج : 481 ، ومغني المحتاج 4 : 15 ، والمجموع 18 : 360 ، وكفاية الأخيار 2 : 99 ، وحلية العلماء 7 : 454 ، وفتح المعين : 127 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 117 ، والمغني لابن قدامة 9 : 348 ، والبحر الزخار 6 : 222 .